الشيخ: ما هو بسهل يحوِّلها، المهم جاء لي بالدولار، قلت: هذه قيمة السيارة دولارات، ما أذنت إنك تبيعها بدولار، قال: يا مسكين، هذا الدولار عملة صعبة، كل الناس يبغونها، ويش الجواب؟
نحن الآن لسنا في أمريكا، ولكننا في البلاد السعودية، ونقدنا هو النقد السعودي، فأنت الآن بعت بغير ما ينصرف الإطلاق إليه، وهو النقد السعودي، فالبيع إذن لا يصح.
أعطيتك هذه السيارة تبيعها هنا في السعودية، فأتيت إليّ بدل الورق بدراهم فضة سعودية؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؟
طالب: لا يعد نقدًا يا شيخ.
الشيخ: لا؛ لأنه إذا تعدَّد النقد اعتبر أكثره رواجًا، والأكثر رواجًا الآن هو هذه الأوراق ( ... ).
قال:(ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن المثل أو بدون ما قدَّره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، أو مما قدره له صح، وضمن النقص والزيادة) هذه أربع مسائل.
أولًا: باع بدون ثمن المثل، وَكَّلْتُك أن تبيع هذه السيارة، وثمن مثلها عشرون ألفًا، فبعتها بخمسة عشر ألفًا، البيع صحيح، ولكن تضمن النقص، ما هو النقص؟ خمسة آلاف، لماذا كان البيع صحيحًا؟
كان البيع صحيحًا لأنه تعلَّق به حق امرئ ثالث وهو المشتري، فلا نبطل حقه بسوء تصرف غيره، ويضمن النقص؛ لأنه دون ثمن المثل، ومن المعلوم أن الإذن المطلَق ينصرف إلى ما يتعارفه الناس، وهو ثمن المثل.
وظاهر كلام المؤلف أنه ضامن مطلقًا، حتى وإن اجتهد وتصرف تصرفًا تامًّا، لكن تبيَّن أن السلع قد زادت وهو لا يعلم، ظاهر كلام المؤلف أنه يضمن حتى في هذه الحال.
والصحيح أنه لا يضمن في هذه الحال؛ لأنه مجتهد غاية الاجتهاد، وحريص، وكون السلع تزيد وهو لا يعلم هو معمول فيه، وهذا يحدث أحيانًا، أحيانًا تأتي الزيادة طفرةً، الغالب أن الزيادة تكون شيئًا فشيئًا، لكن أحيانًا تأتي طفرة ( ... )، فمثل هذا الرجل كيف نضمنه؟ نفس الموكِّل لو باع في هذه الحال لعذر نفسه، ولّا لا؟