قال المؤلف:(ولا يبيع بعَرَض)، العَرَض ما سوى النقد، يعني ولا يبيع أيضًا بعَرَض، فإذا وَكَّلْتُك على أن تبيع سيارتي هذه، فذهبت إلى المعرض ووجدت هناك سيارة أحسن، فبعت السيارة بالسيارة، وجئت إليك بهذه السيارة أقودها، قرعت الباب: السلام عليكم، وعليكم السلام، وإذا الرجل قد تأهب وأتى بالكيسة ليجعل فيها الدراهم، فقلت له: افتح باب الكراج لأدخل السيارة، يجوز هذا ولّا لا؟
طالب: هذا تصرف فضولي.
الشيخ: هذا تصرف فضولي، ما يجوز، على المذهب نقول: هذا لا يجوز؛ لأني إنما وَكَّلْتُك أن تبيع، والعادة أن الوكالة تنصرف إلى النقد، ما هو إلى العَرَض، فلا يصح.
طالب: ولو رَضِي الموكِّل؟
الشيخ: لو رضي، إلا على القول بجواز تصرف الفضولي.
(ولا يبيع نَسَاءً)، ويش معنى (نَسَاء)، أي: بثمن مؤخَّر، سواء كان مؤجَّلًا أو غير مؤجَّل، فهو لا يبيع نَسَاء أي: بثمن مؤخَّر، سواء كان مؤجَّلًا أم غير مؤجَّل، فإذن الوكيل لا يبيع إلا نقدًا، فإذا وَكَّلْتُك أن تبيع هذه السيارة، بعتها بعشرين ألفًا، لازم تأخذ الثمن نقدًا، لا تبعها نَسَاءً، فإن بعتها مؤجَّلَة بثمن مؤجَّل فإن ذلك لا يصح، ولو كان الثمن المؤجَّل أكثر، فلو قلت: بعها بعشرة آلاف، فذهبت إلى السوق وبعتها بخمسة عشر ألفًا مؤجَّلة، صح البيع ولّا لا؟ خمسة عشر ألف ( ... ).
السؤال مرة ثانية: قلت: بع هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، فذهبت إلى السوق وبعتها بخمسة عشر ألف ريال، يصح ولّا ما يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ما يصح؛ لأن المؤلف يقول:(ولا يبيع نَسَاءً)، أي مؤخَّر القبض.
(ولا بغير نقد البلد)، نحن الآن في السعودية، قلت: خذ هذه السيارة بعها، فبعتها بدولارات، وجئت بالدولارات، يصح البيع ولّا لا؟