للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن لا يبيع على ذريته من قِبَل أبنائه أو من قِبَل بناته، ما يبيع لأنه متهم.

هل يبيع على والده؟ نقول: لا، البيع على الوالد كالبيع على الولد، بل أشد، ربما يحابي والده أكثر مما يحابي ابنه؛ لأنه يهاب والده، فإذا زود أبوه بأن زاد في الثمن على طول باع عليه؛ لأنه يخاف من أبيه، فلهذا لا يبيع على والده ولا جده ولا جده من قِبَل أمه، إذن لا يبيع على الأصول ولا على الفروع؛ لأنه متهم، لكن يُسْتَثْنَى من ذلك ما إذا عَيَّن الموكِّل؟

طالب: الثمن.

الشيخ: الثمن؛ لأنها تزول التهمة حينئذ، وكذلك قال بعض العلماء: إن الصواب أنه يبيع على ولده، ويبيع على والده، وعلى أمه وجدته وبنته وبنت بنته، وغير ذلك، إلا إذا ظهرت المحاباة، وإلا فإنه يبيع؛ لأني وَكَّلْتُه في البيع، ولم أقل: لا تبع على ولدك، فاللفظ يشمل هؤلاء وهؤلاء.

وهذا القول هو الصحيح؛ أنه يجوز البيع على ولده، وعلى والده، إلا إذا كان شريكًا لهم، فإذا كان شريكًا لهم فلا؛ لأن حقيقة الأمر أنه باع على مَن؟ على نفسه.

هل يبيع على إخوته؟

طالب: لا.

الشيخ: نعم يبيع على إخوته وأعمامه وبني إخوته، ما لم يكن شريكًا لهم.

طالب: على المذهب يا شيخ.

الشيخ: لماذا نفرق بين الأب والأخ؟ قالوا: لأن الأب أصل، والأخ ليس أصلًا ولا فرعًا، ولكن قد يقال: إن بعض الإخوة يحابيه الإنسان أكثر مما يحابي والده، ولّا لا؟ يكون أخًا أكبر منه شقيقًا شفيقًا رفيقًا به، فيحبه أكثر، فالتهمة لا تزال موجودة.

وهذا القول هو الصحيح؛ أن الحكم يدور مع علَّته، فإذا وُجِدَت التهمة مُنِعَ البيع، وإذا لم توجَد لم يُمْنَع البيع، هذا هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>