ثانيًا: إذا قطع الثمن، يعني الموكِّل قطع الثمن بأن قال: بِعْهُ بعشرة مثلًا، وحرج عليه والناس ساموا وساموا، حتى وقف على عشرة عليه هو نفسه، يجوز ولّا لا؟ قال العلماء: إنه يجوز إذا عَيَّن الثمن، يجوز أن الإنسان يشتريه لنفسه؛ لأن أصل منع بيع الإنسان على نفسه وشرائه منها خوف المحاباة التي تضر الموكِّل، فإذا عَيَّن الموكِّل الثمن زال هذا المحذور.
إذا عيَّن الثمن ورأى الوكيل أن السلعة تزيد على هذا، وذلك بأن يكون الموكِّل خِبْرَتُه بالأثمان قليلة، أو كان يحضرها من زمان، فهل يجوز للوكيل في هذا الحال أن يبيع بما قدر أو لا يجوز؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: الجواب: لا يجوز، وسيأتي في كلام المؤلف.
قال:(ولا يبيع من ولده)، ما يبيع من ولده، يعني ولا يَشْتَرِ منه.
وَكَّلْتُكَ أن تبيع هذا الكتاب، فذهبت بعته على ولدي، على ولدك أنت، يجوز ولّا لا؟ يقول المؤلف: لا يجوز.
حتى ولو في المزاد العلني؟ نعم، ولو في المزاد العلني، لماذا؟ قالوا: لأن الإنسان متهم في حق ولده، ويش لون متهم، كيف يكون متهمًا.
أقول: هذا رجل قال له شخص: خذ هذا الكتاب فبعه، فباعه على ولده، يجوز ولّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، يبيع على ولده ليش؟ لأنه متهم في حقه، قد لا يحتاط في طلب الزيادة؛ لأن ولده هو الذي اشتراه، أليس كذلك؟
مثاله: أعطاني الكتاب، ولقيت في السوق مَن يَسُوم الكتاب، وقال واحد: بعشرة، قال واحد: بخمسة عشر، قال واحد: بعشرين، قال ابني: باثنين وعشرين، على طول بعت عليه، يمكن هذا ولّا ما يمكن؟
طالب: ما يمكن.
الشيخ: لا، أقول: يمكن يقع ولّا ما يمكن؟
طلبة: يقع.
الشيخ: يمكن يقع كثيرًا، إذا سام ولده ما راح يجيب آخرين؛ لأنه يحابي ولده، لهذا لا يجوز أن يبيع على ولده.
على ولد ولده؟
طالب: كذلك.
الشيخ: ولد بنته؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: إي نعم، مثل ولد البنت كولد الابن؛ لأنه أيضًا يُخْشَى أن يحابيهم، ولو كان أبا الأنثى.