للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: في الشراء، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك في المزاد العلني أو لا، ولا بين أن أزيد على الثمن في مسألة البيع ولا أن أنقص منه في مسألة الشراء.

يعني مثلًا إذا قلت: بِع هذا الشيء وكانت قيمته عشرة، فقيدته على نفسي بعشرين، يصح ولّا لا؟ على كلام المؤلف لا يصح، في المزاد العلني حَرَجْت عليه من ( ... ) قيل: بعشرة، بعشرة، بعشرة، مَن يزيد مَن يزيد، ما زاد أحد، روحت يمين ويسار في السوق ما زاد أحد، فقلت: آخذه بأحد عشر، أو زدت على السائم الأول اللي بيقول: عشرة، قلت: بأحد عشر، قال: بأحد عشر ونصف، قلت: باثني عشر، قال: باثني عشر ونصف، خمسة عشر ( ... ) علشان أقف، لما وصل لخمسة عشر، قال: خلاص ما لي رغبة، دَوَّرْنا أحد يزيد ما لقينا، قيدته لنفسي بخمسة عشر، يجوز ولّا ما يجوز؟

طالب: على المذهب لا يجوز.

الشيخ: على رأي المؤلف لا يجوز، مع أن المصلحة الآن لمن؟ للموكِّل، لو رجعنا إلى الناس لكان ما زاد على اثني عشر ونصف، لكنهم يقولون: لا، نمنع ذلك سَدًّا للباب، ولئلا يؤدي إلى النزاع.

بالعكس لو وَكَّلَنِي في الشراء، فذهبت إلى المكاتب بشراء كتاب، ذهبت للمكاتب، كل المكاتب ما نقصت عن عشرة، وأنا قيدته لي من عندي بخمسة، فيه مصلحة له ولّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: فيه مصلحة، لكن مع ذلك على المذهب لا يصح، لماذا؟ سَدًّا للباب.

ويزول المحظور على المذهب بشيء واحد، وهو أن أقول له عندما وَكَّلَنِي: أرأيت لو كان هذا من عندي تقبل؟ فإذا قال: نعم ما فيه مانع، حينئذ يجوز أن أبيع عليه إذا وَكَّلَنِي في الشراء، وأن أشتري منه إذا وَكَّلَنِي في البيع، ولا حرج في ذلك.

( ... )

مطلقًا ولو في المزاد العلني، ولو زاد على الثمن الذي انقطع به السعر؛ لأن كلامه عامّ، لكن يُسْتَثْنَى من ذلك:

أولًا: إذا قال له: اشترِ ولو من نفسك، أو بِعْ ولو من نفسك، يعني إذا أَذِنَ في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>