للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف رحمه الله: (ومن وُكِّل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه)، إذا وُكِّل في بيع فإنه لا يبيع على نفسه، وإذا وُكِّلَ في شراء فإنه لا يشتري من نفسه، لماذا؟ لأنني إذا وَكَّلْتُك أن تبيع لي هذا لو كنت أريد أن أبيعه عليك لقلت: اشتر مني هذا، بدل ما أقول: بِعْه، أقول: اشتر مني، فكوني أقول: وَكَّلْتُك في بيعه، يعني أني لا أريد أن تشتريه أنت، لو كنت أريد أن تشتريه أنت لقلت: اشتر مني هذا، واستغنيت عن الوكالة، هذا تعليل.

العلة الثانية: أن بيع الإنسان على نفسه محل اتهام، كيف محل اتهام؟ يعني لأن الإنسان إذا أراد أنه بيشتري السلعة هو سوف لا يستقصي في طلب الزيادة، ولّا لا؟ لأنه يحابي نفسه، فمثلًا قلت له: بع هذا الكتاب، ما يجوز إنك تشتريه أنت؛ لعلَّتين:

العلة الأولى: أن مقتضى الوكالة ألَّا تشتريه أنت؛ لأني لو أردت أن تشتريه لقلت: اشتر مني الكتاب، فكوني وَكَّلْتُك معناه لا أريد أن تشتريه أنت، هذه واحدة.

ثانيًا: أنك مُتَّهَم في محاباة نفسك، بحيث لا تستقصي في طلب الزيادة، فربما هذا الذي وكَّلْته في بيع الكتاب يحرج عليه عند الناس مَن يشروه، قال: واحد بعشر، قال الثاني: بأحد عشر، قال الثالث: باثنى عشر، قال هو: بأربعة عشر، بس خلاص بعناه، وقف وخلّيه عليّ، بينما لو رد ( ... ) لكان يمكن يصل إلى أكثر من ذلك، إلى عشرين وثلاثين، ولّا ( ... ) هذا وارد، خصوصًا إذا كان الإنسان ما ( ... ).

كذلك لا يشتري من نفسه، يعني: وكَّلْتُك أن تشتري لي كتابًا، وكان هذا الكتاب عندك، فقيَّدته عليَّ بقيمته، نقول: هذا لا يجوز للعلَّتين السابقتين، لو كنت أريد أن تبيع أنت عليَّ لقلت: بِعْ عليَّ كذا وكذا، ما أقول: اشتر لي.

ثانيا: أنك متهم، ربما تقيد علي الشيء الذي لا يساوي عشرة بكم؟ بعشرين، وأنا ويش يدريني، فإذن لا تبِع على نفسك إذا وكَّلتك في البيع، ولا تشتري منها إذا وكلتك؟

طالب: في الشراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>