للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أولًا: عن (حد سرقة) لما وصل السارق إلى القاضي وحكم بقطع يد، قال: يا جماعة لا تقطعوا إيدي أبغي أصالحه، الدية مئة ألف، أنا بعطيكم مليون ولا تقطعون يدي، قالوا: ما يخالف، مليون هذا مال كثير، قالوا: ويش ينفع يدك؟ ما تنفعنا بشيء، فصالحوه على هذا، يصح ولَّا ما يصح؟

الطلبة: ما يصح.

الشيخ: والمليون اللي هو سلَّم، حلال ولَّا حرام؟

الطلبة: حرام.

الشيخ: حرام، يجب أن يُرد إليه وتقطع اليد.

كذلك عن حق قذف: حق القذف، طالَب المقذوف بحقه وحُكم على القاذف بكم من جلدة؟

طلبة: ثمانين.

الشيخ: ثمانين جلدة، قال: أنا باعطيكم عن كل جلدة مئة ألف وفُكُّوني، كم يصير؟

طلبة: ثمان مئة.

الشيخ: ثمان مئة ألف، لا، كل جلدة مئة ألف، والجلدات في القذف؟

طلبة: ثمانين.

الشيخ: ثمانين، كم يصير؟

طلبة: ثمان ملايين.

الشيخ: إي، صح، أجل ما يقول، أقل، المهم إنه قال: بأعطيكم عن كل جلدة ألف، كم يصير؟

طلبة: ثمانين ألفًا.

الشيخ: ثمانين ألفًا، يصح ولَّا ما يصح؟

طالب: ما يصح.

الشيخ: ما يصح؛ لأن هذا حق لله، لما وصل إلى الإمام فلا بد من أيش؟ من إنفاذه، وإنما مَثَّل المؤلف بالسرقة وبالقذف لأنهما يتعلقان بالآدمي، بدليل أن المسروق منه لو لم يطالب هل تُقْطَع يد السارق؟ لا تُقْطَع؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية: «هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟ » (٤).

وكذلك أيضًا القذف، لو لم يطالِب المقذوف هل يُجْلَد القاذف؟ لا، ومع هذا لا يصح بعِوَض؛ لا عن حد السرقة ولا القذف.

(ترك الشهادة) أيضًا؛ هذا رجل يشهد على رجل بأنه أقر بأن في ذمته لفلان مئة ألف، هذه شهادة، فجاء المشهود عليه وقال له: تعال -يقول للشاهد- أنت إذا شهدت عليَّ بأنني قد أقررت بأن في ذمتي لفلان مئة ألف أُخذ مني مئة ألف، لكن أنت ما تستفيد شيئًا، صح ولَّا لا؟

طالب: نعم صحيح.

الشيخ: ما يستفيد الشاهد؟

طلبة: ( ... ) عند الله.

الشيخ: انتبهوا يا جماعة!

<<  <  ج: ص:  >  >>