الشيخ: لا، دعنا من الآخرة، الآن هذا الشاهد شهد بأني أقررت بأن لفلان في ذمتي مئة ألف، إذا شهد وأُخذت مني مئة الألف هل يستفيد شيئًا من الدنيا؟ لا، ذهب المشهود عليه إلى الشاهد وقال له: تعال، أنت إذا شهدت علي بمئة ألف سيؤخذ مني مئة ألف، لكن ما يجيك شيء، أنا بعطيك الآن عشرة آلاف ريال واترك الشهادة، تسدك أنت وعيالك عشر سنين، الرجل قام يفكر، قال: هذا صحيح، أعطني العشرة آلاف ريال وأترك الشهادة، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: لكن ( ... ) صلح وصالَح.
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز، ما يمكن نقول: الصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا.
إذن لا يصح، ويجب على الشاهد حينئذٍ أن يشهد ويرد المال.
يقول:(ولا عن حق شفعة) ما يصح أيضًا حق شفعة، وهذه دعونا ننظر فيها؛ حق الشفعة هو أن يثبت للشريك الشفعة فيما باعه للشريك.
مثاله: بعت نصيبي من هذا العقار على فلان، فقال شريكي للمشتري: قد شفعت عليك، له الحق ولَّا ما له حق؟ له الحق، فيأخذ من المشتري ما اشتراه من شريكه، ولكن المشتري ذهب إلى الشريك، وقال له: أسقِط حقك من الشفعة وأعطيك ألف ريال، ( ... ) أنا أسقطت حقي من الشفعة أعطاني ألف ريال، يقول المؤلف: إن هذه المصالحة لا تصح؛ لأن الشفيع الذي هو الشريك إما أن يأخذ بالشفعة وإما أن يدع، وليس له الحق أن يُسْقِطَها بعِوَض، إما أن يسقطها مجانًا، وإما أن يأخذ بالشفعة كاملة.
المؤلف يرى أنه لو ذهب المشتري إلى الشريك الذي له حق الشفعة وقال: أسقط حقك بألف ريال، يرى أن هذا غير صحيح، ليش؟ يقول: لأن الشفيع له حق إما أن يأخذ أو يدع، أما أن يأخذ عِوَضًا على الترك فهذا حرام ولا يجوز.
لو فرض أنه فعل، فماذا يكون؟
قال المؤلف:(وتسقط الشفعة والحد) أيّ حد؟ حد القذف الذي أخذ عِوَضًا عن إسقاطه، يسقط الحد ولا عِوَض له.