الشيخ: لا، لأنه إبراء، فصارت المسألة إذا أردت أن تمثل بمثال يكون المدَّعَى عليه شريفًا فهو هذا المثال، بأن يدعي إنسان على آخر أنه يملك شِقْصًا مما ادُّعِيَ به على هذا الرجل، ثم ينكر، ثم يصالح، فهنا لا يؤخذ الشِّقْص بالشفعة؛ لأنه آلَ إلى المدَّعَى عليه بالإبراء لا بالعِوَض.
لو أن هذا المدَّعَى عليه وجد أن في الفيلا عيبًا؛ وجدها متشققة متكسرة، يردها على المدَّعِي ولَّا لا؟
طلبة: ما يردها.
الشيخ: ما يردها؛ لأنه هو بنفسه يقول: إنها ليست ملكًا له، فكيف نلزمه بما ليس ملكًا له؟ والله أعلم ( ... ).
تعالى:(وإن كذَب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا، وما أخذه حرام)(إن كذَب أحدهما) أيهما؟ المدَّعِي، والمدَّعَى عليه.
(إن كذب أحدهما) أي: المدَّعِي أو المدَّعَى عليه، فإن الصلح في حقه لا يصح باطنًا، أي فيما بينه وبين الله عز وجل.
كذَب المدَّعِي بأن كانت دعواه باطلة، ليس المال ماله، ولم يثبت له دَيْن، لكنه قال: أبغي ادَّعِي عليه عشان يصالحني؛ لأنه رجل يحب الستر ولا يحب الذهاب إلى القاضي، وبيعطيني ما تيسر ويكفي، نقول: إن هذا المدَّعِي ما أخذه بدعواه حرام، والصلح في حقه غير صحيح باطنًا، أما ظاهرًا فصحيح؛ لأننا لا نحكم إلا بالظاهر، لكن فيما بينه وبين الله يكون ما أخذه عِوَضًا عن هذه الدعوى حرامًا.
المدَّعَى عليه؛ ادَّعَيْت على فلان بأن الكتاب الذي في يده لي، وأنكر وهو يعلم أنه لي، لكن أنكر كاذبًا، ثم صالحني، فالصلح حرام عليه ولَّا عليَّ أنا؟