الطالب: إذا قال الإنسان: ادعيت أن عند الرجل فيلا أنها لي، وهو أنكر ذلك، ثم قال: أعطيك النصف، له النصف من ها الأرض، والنصف شريك آخر، فيأخذ ها النصف الثاني على أنه غير بيع، له أن يأخذ النصف الثاني لكن ما يمكن له الشفعة.
الشيخ: لا، خطأ في المثال وفي الحكم، مثال؟
طالب: رجل ادعى أن له فيلا هذا ( ... ) الرجل هذا قال: هذه ليست لي، أي بيمثل لـ ..
الشيخ: ما يصلح.
الطالب: يمثل لي إلحاق.
الشيخ: مَثِّل لكن إن كان على ما قلت فهو ما هو صحيح.
الطالب: ياسر ادعى ( ... ).
الشيخ: اللي ما فيه الشفعة.
الطالب: اللي ما فيه شفعة اللي عند ناصر الآن فيلا إذا جاء رجل وطالب ناصر بالشفعة فليس له؛ لأن الفيلا المفروض المنكر ( ... ) المنكرة هي عند ..
الشيخ: لا.
طالب: رجل يعني ساكن في فيلا أو في عمارة، فجاءه مُدَّعِي عليه فقال له: إن نصف العمارة هذه لي، فأنكر عليه الساكن.
الشيخ: يعني الساكن الآن ساكن في عمارة، العمارة هذه يقول: نصفها لي -يقول الساكن- ونصفها لزيد، يعني هي مشتركة.
الطالب: مشتركة، هذا قال له: النصف هذا ليس لك، فصالحه على هذا النصف -المدَّعِي صالح المدَّعَى عليه على هذا النصف- فليس للشريك الآخر أن ينتزع من هذا المنكِر النصف الآخر.
الشيخ: نصيبه.
الطالب: نصيبه.
الشيخ: واضح؟
المسألة هذه يكون المدَّعَى به شِقْصًا من مشترك، لازم، فأنا أجيء إلى هذا الرجل الساكن في فيلا، الفيلا هذه نفس الساكن يعتقد أنها بينه وبين زيد نصفين، فجئت إليه وقلت: إنك الآن ساكن في نصيبي، والفيلا مشتركة بيني وبين زيد، ما هي بينك وبين زيد، واضح الآن ولَّا لا؟ قال: أبدًا، الفيلا بيني وبين زيد، وأنت ليس لك فيها نصيب، ثم صالحني بدراهم وأعطاني الدراهم، هل لزيد أن يأخذ نصيب المدَّعَى عليه بالشفعة أو لا؟