للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نشوف، ادعيت على هذا الرجل بأن الفيلَّا التي يسكنها لي، فقال: ليست لك، وأنا ما عندي بينة، ثم صالحني وقال: أنا سأعطيك عِوَضًا، وهو نصيبي في هذه الأرض، لي نصفها ولشريكي نصفها، قال: أعطيك نصيبي في هذه الأرض، فقبِلْتُ وأخذت النصيب، فقام شريكه وأخذه مني بشفعة، له الحق في ذلك ولَّا لا؟

طلبة: له الحق.

الشيخ: له الحق في ذلك، لماذا؟ لأنه دخل ملكي على سبيل أيش؟ المعاوَضة؛ لأنني أعتقد أن الفيلا ملكٌ لي، وأن هذا عِوَض عنها، فيأخذه شريكه مني بالشفعة.

أما العكس لو قلت لهذا الرجل: إن الفيلا التي أنت فيها لي نصفها، وقال: أبدًا، ما لك فيها شيء، بل هذا لي، ثم أخذت منه عِوَضًا عما ادعيت، فإن شريكه في الفيلا يأخذ هذا الشِّقْص الذي ادعيته بالشفعة ولَّا لا؟

طالب: لا يأخذه.

الشيخ: لا يأخذه؛ لأنه دخل على المنكِر لا على سبيل المعاوضة ولكن على سبيل الإبراء؛ لأنه لما أعطاني العِوَض أبرأته منه إبراءً، هذا معنى قوله: (وللآخر إبراء، فلا رد ولا شفعة).

الخلاصة أن هذا العقد هل هو بيع أو إبراء؟

طالب: إبراء.

الشيخ: إبراء؟ لا.

طالب: الأول ليس ..

الشيخ: بالنسبة لمن؟

الطالب: للمُدَّعِي بيع، للمُدَّعَى عليه إبراء.

الشيخ: بالنسبة للمٌدَّعِي بيع، وللمُدَّعَى عليه إبراء.

ما الذي يترتب على هذا القول؟

طالب: أن المدَّعِي يرد بعيبها و ..

الشيخ: يؤخَذ منه؟

الطالب: بشُفعة.

الشيخ: يعني يترتب عليه أحكام البيع، فيرد مَعِيبَه ويؤخَذ منه بالشفعة.

الطالب: وأما ( ... ) إبراء فهو المدَّعَى عليه، فلا يَرُد مَعِيبَه، ولا يؤخَذ منه بشفعة.

الشيخ: نعم؛ لأنه إبراء، اضرب مثلًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، على العين.

الطالب: العين، مثال: ادعى إنسان بأن الكتاب له، فأنكر هذا الشخص، ثم صالحه على –مثلًا- خمسين ريالًا فذهبت الخمسون، ثم تبين أن الكتاب مَعِيب، فطالب ..

الشيخ: هذا بالنسبة للمدَّعَى عليه.

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>