الشيخ: إي، اللي هو المدَّعَى عليه.
الطالب: لو تبين أن الكتاب معيب فقال له: إن الكتاب الذي أعطيتني مثلًا أرش العين، فهنا لا يُلْزَم بدفع أرش العين؛ لأنه لم يُقِرّ بأن الكتاب له.
الشيخ: وإذا كان العيب فيما أخذه المدَّعِي، مثاله؟
الطالب: مثاله صالحه على كتاب آخر وتبين أنه معيب ..
الشيخ: فإن المدَّعِي له أن يرده بالعيب أو يأخذ الأرش، واضح يا جماعة ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: ما هو واضح؟ معه كتاب الآن، ادعيت أن الكتاب اللي معه -وهو زاد المستقنع- لك، فقال: لا، ليس لك، وأنت ما عندك بَيِّنَة، ما عندك شهود يشهدون بأنه لك، فصالحت أنت وإياه على أنه يعطيك دفتر ورق عِوَضًا عن الكتاب، أخذت الدفتر، ولما نظرت إلى الدفتر وإذا فيه عيب، أوراقه كلها مكتوبٌ فيها أب ت ث ج ح خ، وما أشبه ذلك، شيء ما يفيد، عيب هذا ولَّا غير عيب؟
طالب: عيب.
الشيخ: ترده عليه ولَّا ما ترده؟
الطالب: ترده.
الشيخ: ترده عليه؛ لأنه أعطاك إياه عِوَضًا عن مالك، فأنت تعتقد أن هذا بيع، هو لما ذَهَبْتَ وجد في الكتاب الذي ادعيته أنت وجد فيه عيبًا، وجده قد أكلته الأرضة أو قد صُبَّ عليه دهن أو ما أشبه ذلك، هل يرده عليك ولَّا لا؟ وجد فيه عيبًا.
طالب: لا، لأنه أخذه بدون بيع.
الشيخ: ويش لون أخذه؟
الطالب: ما فيه عقد.
الشيخ: لا، تم، ها الحين أنت لما وجدت بالدفتر عيبًا رَجَّعْتَه عليه، وهو إذا وجد بكتابك عيبًا ما يرده عليك؟ هذا ظلم.
الطالب: يرده.
الشيخ: يرده عليك، ويش تقول؟
طالب: الأول ..
الشيخ: هل توافق على الرد ولَّا عدم الرد؟
الطالب: ما أوافق.
الشيخ: ما توافق على الرد؟ ليش تقبل الرد أنت إذا صار لك ولَّا صار عليك لا؟
الطالب: لأنه إذا صار هذا الكتاب ليس لي ووافق يكون هذا عِوَضًا، أما إذا كان الكتاب عنده وأعطاني معيبه فإنه أعطاني حقي، رجَّع حقي ومعيبه ليس ..