للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (بمالٍ) يشمل الحالَّ والمؤجَّل، لو صالح بمنفعة بأن قال: أنا أصالحك على أن تسكن داري شهرًا، يجوز ولَّا ما يجوز؟ يجوز، ما فيه مانع؛ لأن المنفعة المباحة كالمال.

وقول المؤلف: (فسكت أو أنكر وهو يجهله) فإن سكت أو أنكر وهو يعلمه يصح الصلح ولَّا لا؟ يصح في طرف الثاني، ولا يصح في طرف الأول، يعني المنكِر الذي أنكر وهو يعلم أن الحق واجبٌ عليه لا يصح الصلح في حقه.

وأما الثاني فيصح، ولهذا المؤلِّف إنما قيَّده بقوله: (وهو يجهله)؛ لأن الحكم الآن في بيان صحة الصلح من الطرفين جميعًا.

ثم قال: (وهو للمُدَّعِي بيع يَرُدّ معيبَهُ ويفسخ الصلح، ويؤخَذ منه بشُفْعة، وللآخر إبراءٌ، فلا رَدَّ ولا شُفْعة، وإن كذَب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا، وما أخذه حرام).

(وهو للمدَّعِي بيع)، (وللآخر) وهو المدَّعَى عليه (إبراء)، أظنكم تعرفون أن لدينا في هذه الصورة مُدَّعٍ ومدَّعًى عليه، من المدَّعِي؟

طالب: الذي ادعى أن له الحق.

الشيخ: الذي ادعى أن له الحق، يعني المسألة قلنا: عين أو دَيْن، قال: هذا الكتاب الذي بيدك لي، الآن المدَّعِي هو الذي قال: إن هذا الكتاب لي، والمدَّعَى عليه: الذي بيده الكتاب، واضح؟

قال إنسان لآخر: في ذمتك لي مئة درهم، هذا هو المدَّعِي، والمدَّعَى عليه: الذي قيل له: إن في ذمتك مئة درهم.

هذا العقد بالنسبة للمُدَّعِي يقول المؤلف: إنه بيعٌ؛ لأن المدَّعِي يعتقد أن ما ادعاه حق، وأن هذا عِوَضٌ عما ادعاه، وهذا هو حقيقة البيع؛ لأن البيع مُبَادَلَة مال بمال، وهذه مبادلة، فأنا مثلًا عندما أقول: هذا الكتاب الذي في يدك لي، وتقول أنت: لا، ثم أصالحك، أنا في اعتقادي إن الدراهم اللي أخذتها عِوَض عن أيش؟ عن الكتاب، كأنها ثمنٌ له، فيكون الصلح في حقي بيعًا، انتبه! ماذا يترتب عليه (يَرُدّ مَعِيبَه ويفسخ الصلح) إذا كان عيبًا، (ويؤخَذ منه بشُفْعَة).

<<  <  ج: ص:  >  >>