لأنه يضيع حقي بدونه، فأنا مضطر إليه، فتكون هذه المصالحة غير صحيحة.
قال المؤلف:(صح الإقرار لا الصلح)، وهذه من المسائل التي ينبغي للإنسان أن يستعمل فيها ذكاءه، كما يُذْكَر عن رجلٍ قال لزوجته: إن كلمتك قبل أن يؤذِّن الفجر فأنتِ طالق، الآن تورطت أو هو اللي تورط؟
طلبة: هو اللي تورط.
الشيخ: لا، المسألة بالعكس، قال: إن لم تكلميني، كان يكلمها وهي معاندة ما تكلمه، قال: إن لم تكلميني قبل أذان الفجر فأنتِ طالق، هي فرحت بذلك؛ لأن هي تريد فراقه، صار يكلمها وهي ساكتة ما تتكلم كأنها حجر، فتورَّط الرجل، فذهب إلى الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- وأخبره بالخبر، فقال له أبو حنيفة: اذهب إلى المؤذِّن الفلاني، اللي في حَيِّهِم، وقل له: ياللا طلع الفجر، روح أَذِّن، فذهب الرجل إلى المؤذِّن وقال له: القضية كذا وكذا، طلع الفجر ياللا امش، هذا قام بدون تفكير وذهب للأذان، وهذا ذهب إلى امرأته، فلما أَذَّنَ المؤذن قالت: الحمد لله الذي خلَّصَنِي منك، تقول لزوجها.
طالب: تكلمت.
الشيخ: تكلمت؛ لأن أذن الفجر، فقال: الحمد لله الذي ربطك عليَّ، ثم قال: انتظري، الآن المؤذِّن أخطأ، أَذَّنَ قبل الوقت، ونشوف بعد هل يطلع النهار ولا ما يطلع، فما رأيكم في مثل هذه الحيلة؟
طلبة: جائزة.
الشيخ: هي جائزة، لكن فيها مشكلة، حَلَّت مشكلة الزوج، لكن يبقى عندنا مشكلة الناس اللي بيصلون.
طالب:( ... ) للمؤذن.
الشيخ: الناس اللي بيصلون يمكن الحل بأن يُخْبَرُون أو هم إذا رأوا الفجر ما طلع يعيدون الصلاة.
طالب:( ... ) عند المؤذن علق الحكم بالأذان، أذان المؤذن، ما علق الحكم بوقت الفجر.
الشيخ: لا، هو قصدها الفجر ما فيه شك، إذا أذَّن لصلاة الفجر، نقف على الفصل ( ... ).