للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: هو ما يطلبني.

الشيخ: ما يطلبك؟ طيب أنا بفرض أنه يطلبك عشرة آلاف ريال، فجاء ذات يوم ياسر وقال: أعطني العشرة آلاف ريال، قال: ما عندي لك شيء أبدًا، عندك بينة، ياسر ما عنده بينة؛ لأنه رجل واثق من زميله، في هذه الحال يضيع حق ياسر؟ إي، يضيع، يضيع حق ياسر؛ لأنه لو ترافع إلى القاضي سيحلف طلال أنه ما عنده له شيء ويمشي، لكن كان ياسرٌ ذكيًّا وقال له: أقر بديني عشرة آلاف ريال وبعطيك ألف ريال، هذا أزيد لك، تزيد ألف ريال، وتبرأ ذمتك، وبدأ يحسن له الإقرار، فأقر قال: نعم، عندي لك عشرة آلاف ريال، يصح هذا الإقرار ولَّا ما يصح؟ يصح، أما الصلح فلا يصح.

ماذا يلزم طلال؟ يلزمه العشرة كاملة، يقول: يعطني زي ما أعطى العشرة الكاملة، قال: اتق ..

صَحَّ الإقرارُ لا الصلْحُ.

(فصلٌ)

ومَن ادَّعَى عليه بعينٍ أو دَيْنٍ فسَكَتَ أو أَنْكَرَ وهو يَجْهَلُه ثم صالَحَ بمالٍ صَحَّ، وهو للمُدَّعِي بيعٌ يُرَدُّ مَعيبُه , ويُفْسَخُ الصلْحُ , ويُؤْخَذُ منه بشُفْعَةٍ، وللآخَرِ إبْراءٌ , فلا رَدَّ ولا شُفعةَ، وإن كَذَبَ أحدُهما لم يَصِحَّ في حَقِّه باطِنًا , وما أَخَذَه حرامٌ، ولا يَصِحُّ بعِوَضٍ عن سَرِقَةٍ وقَذْفٍ ولا حَقِّ شُفعةٍ وتَرْكِ شَهادةٍ، وتَسْقُطُ الشُّفعةُ والْحَدُّ. وإن حَصَلَ غُصنُ شَجرتِه في هواءِ غيرِه أو قَرارِه أَزَالَه، فإن أَبَى لَواهُ إن أَمْكَنَ، وإلا فله قَطْعُه، ويَجوزُ في الدَّرْبِ النَّافذِ فتحُ الأبوابِ للاستطراقِ لا إخراجُ رَوْشَنٍ وساباطٍ ودِكَّةٍ ومِيزابٍ، ولا يَفعلُ ذلك في مِلْكِ جارٍ ودَرْبٍ مُشتَرَكٍ بلا إِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ، وليس له وَضْعُ خَشَبِه على حائطِ جارِه إلا عندَ الضرورةِ إذا لم يُمْكِنْه التسقيفُ إلا به، وكذلك المسجِدُ وغيرُه، إذا انْهَدَمَ جِدَارُهما أو خِيفَ ضَرَرُه فطَلَبَ أحدُهما أن يُعَمِّرَه الآخَرُ معَه أُجْبِرَ عليه، وكذا النهْرُ والدُّولَابُ والقَناةُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>