لو أنها قالت: خذ هذا وطلقني، صار هذا من باب الخلع، فلا بأس به، أما أن تعطيه مصالحة عن دعواه فإن هذا لا يصح إذا كانت هي زوجته حقيقة.
والحاصل أن من ادعى زوجية امرأة؛ فإما أن تقر، أو تنكر، إن أقرت فهي زوجته، وإن أنكرت؛ فإما أن تكون زوجة له في الواقع، أو لا، إن كانت غير زوجة له فإنكارها صحيح وجائز، وأخذ عوض على ذلك يُعْتَبر حرامًا، وإن أنكرت وهي صادقة فإنكارها جائز، وأخذ المدعي عليها عوضًا عن ذلك يُعْتَبر حرامًا؛ لأنه أكل للمال بالباطل.
طالب:( ... )؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب:(وإن بذلاهما صلحًا عن دعواه صح).
الشيخ: معناه: لو ادعى شخص على إنسان بأنه عبده، وقال: ما أنا بعبدك ولا شيء، ولا أعرفك، فألح عليه وأراد أن يخاصمه ويراجعه إلى القاضي، فقال المدعى عليه: أنا أبغي أصالحك على ها الدعوة، هذه مصالحة، هذه -مثلًا- خمس مئة ريال وفكني وأفكك، يكون جائزًا هذا؟
طالب: كيف يجوز؟ ! هذا ظلم.
الشيخ: ما هو على كل حال ظلم، قد يكون صادقًا في دعواه، إي نعم.
طلبة:( ... ).
الشيخ: ما عنده شهود، الآن المسألة متوقفة على إقرار هذا العبد، والعبد ما هو بمقر العبد، وإذا كان هذا المدعي كاذبًا وبذل صلحًا عن دعواه صح بالنسبة للمدعى عليه، أما بالنسبة للمدعي فهو حرام، وسيأتي إن شاء الله.
طالب:( ... )؟
الشيخ: صح بذهاب المعروف؛ لأنه سيأتينا -إن شاء الله- في باب الصلح على إنكار أن الكاذب لا يصح الصلح في حقه.
طالب:( ... )؟
الشيخ: يقول: (وإن بذلاهما له صلحًا عن دعواه صح، وإن قال: أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح) رجل منكرٌ دينه؛ الدين الذي عليه، فقال صاحب الدين: أقر به وأعطيك كذا وكذا، يقول المؤلف:(صح الإقرار لا الصلح) صح الإقرار؛ لأنه وقع من أهله، ولا يصح الصلح؛ لأنه أكل للمال بالباطل.
مثال ذلك: إذا قدرنا أن ياسرًا يطلب طلالًا عشرة آلاف ريال هكذا؟