لو كانت المرأة زوجته حقيقة وأنكرت أنها زوجته، وقالت: أبدًا، ما أعرفك ولا تعرفني، قال: أنا متزوجك ( ... )، فين الشهود؟ الشهود قد ماتوا، ووثيقة النكاح ضاعت، ما بقي الآن إلا أيش؟
طلبة: إقراره.
الشيخ: إلا إقراره.
طالب: العقد في المحكمة ما يجوز؟
الشيخ: على كل حال، هذا اللي إحنا نقوله، نحن نفرض الآن أن الوثيقة ضاعت والشهود ماتوا، ما يثبت النكاح الآن إلا بإقرارها، فصالحها لتقر له بالزوجية، فما حكم هذا الصلح؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: هذا جائز بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة.
طالب: حرام.
الشيخ: فحرامٌ عليها، حرامٌ عليها أن تأخذ عوضًا عن هذا الإقرار؛ لأنها امرأته، ولكن بالنسبة له يجوز أن يبذل العوض؛ لأن فيه استنقاذًا لحقه.
ونظير ذلك لو أن أحدًا أخذ منك شيئًا، أخذ منك مالًا وأبى أن يقر أنه لك إلا بعوض تعطيه إياه، فأعطيته العوض، فهنا بالنسبة لك جائز، وبالنسبة له محرم.
قال المؤلف:(وإن بذلاهما له صلحًا عن دعواه صح)(إن بذلاه)؟
طالب:(بذلاهما).
الشيخ:(إن بذلاهما) عندكم، (وإن بذلاهما له صلحًا عن دعواه صح)(بذلاهما) الفاعل في (بذل) يعود على العبد والمرأة، والضمير المثنى في (هما) يعود على العوضين؛ يعني: وإن بذلت المرأة عوضًا لمن ادعى أنها زوجته صلحًا عن دعواه صح، وإن بذل العبد العوض صلحًا عن دعوى العبودية صحَّ.
مثال ذلك: رجل أمسك امرأة وقال: أنتِ زوجتي، امشِ أقري عند القاضي أنكِ زوجتي، قالت: أبدًا، لست زوجة لك، فصالحته هي على دعواه قالت: دعني، وأنا أعطيك كذا وكذا من المال، يصح ولَّا ما يصح؟ يصح للزوجة؛ لأنها تدفع عن نفسها باطلًا، ولا يصح بالنسبة للزوج؛ لأنه زوج مدعٍ وهو كاذب.