للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما على رأي شيخ الإسلام فيرى أنه يتأجل، وأن المسلمين على شروطهم، وما دمت اشترطت له أنه مؤجل فليكن مؤجلًا، من الذي أجبرك على أن تؤجله؟ لا أحد، إذن يكون متأجلًا.

المهم المذهب الآن إذا وضع بعض الحال، أجيبوا.

طلبة: صح.

الشيخ: إذا أجل الحال؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، بناءً على ذلك.

طالب: الدليل على صحته؟

الشيخ: الدليل أنه يخالف مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد الحلول، ولا يمكن أنك تشترط ما يخالف المقتضى.

قال: (وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالًّا أو بالعكس فإنه لا يصح) وهذه المسألة انتبهوا لها، صالح عن المؤجل ببعضه حالًّا فهو لم يصح، كيف ذلك؟

أطلب هذا الرجل عشرة آلاف ريال مؤجلة إلى سنة تحل في ذي الحجة عام ١٤٠٨، فجاء هذا الرجل إليَّ وقال: أنا الآن توفر عندي دراهم، بدي أني أعطيك إياهم، أعطيك بعض المؤجل هذا، وتسقط الباقي، فقال الطالب: وأنا -واللهِ- محتاج الآن دراهم، أنا محتاج بعض الدراهم، كم المبلغ؟ ألف ريال، فقلت: أعطني ثمان مئة الآن، وأسقط عنك الباقي، أنا انتفعت بماذا؟ بالتعجيل، وأنت انتفعت بالإسقاط، فصار النفع للطرفين.

المذهب يقولون: لا يصح، ما يجوز، يقولون: لا يجوز، لماذا؟ قال: لأن هذا ربًا، أنت الآن اشتريت أو بعت ألف ريال بكم؟

طلبة: بثمان مئة.

الشيخ: بثمان مئة، بعت ألف ريال بثمان مئة، والبيع محرم؛ بيع نقدٍ بنقدٍ مع التفاضل حرام، إذن هو ربًا فلا يصح. يقول المؤلف: وإن صالح المؤجل ببعض الحال لم يصح.

ولكن القول الثاني في المسألة: أنه يصح، أن ذلك جائز، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للأنصار: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا» (٥) في دينٍ لهم، «ضَعُوا» يعني: أسقطوا، «وَتَعَجَّلُوا» المؤجل، وهذا نص في الموضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>