وأيضًا فإن الربا في هذا بعيدٌ جدًّا؛ لأن المدين لم يطرأ على باله حين استدان أنه سوف يرده على هذا عن قصد معجلًا، ولا طرأ على باله، فالمحظور الربا بعيدٌ جدًّا، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله؛ أنه يجوز أن يصالح عن المؤجل ببعضه حالًّا؛ لانتفاع الطرفين.
يقول المؤلف:(أو بالعكس) أيش العكس؟ صالح عن الحال ببعضه مؤجلًا، هذه المسألة هي الأولى، هي قوله: وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه، فهذا عليه دين ألف ريال حالًّا، فقال للدائن: أريد أن نجعلها ثمان مئة مؤجلة إلى سنة، ما الذي يصح؟
طالب: الإسقاط.
الشيخ: يصح الإسقاط دون التأجيل، لكن يصح الإسقاط إذا كان بلفظ الإسقاط والإبراء، أما إذا كان بلفظ الصلح فلا يصح؛ ولهذا هنا قال:(لم يصح) وأطلق؛ لأنه إذا وقع بلفظ الصلح فقد صالح عن ملكه ببعضه، وهذا لا يجوز.
(أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه) أقر له مَنْ؟ الذي عنده البيت، جاء ( ... ) مثلًا وقال: هذا البيت اللي أنت فيه هذا بيتي، قال: نعم، هذا بيتك، الحق يقال، لكن أبغيك تصالحني على الإقرار به على أن أسكنه لمدة سنة، يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز؛ لأنه صولح عن ملكه بمنفعته بمنفعة الملك، وهذا لا يجوز، ما دمت أقررت بأن البيت بيتي اطلع أنت ما تقر ولا ساعة، قال: هذا بيتك صحيح، وهو لك، وأبغي أصالحك على أن أبني فوقه غرفة، وصالح على ذلك، يصح؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه ( ... ).
الشيخ: إذا قال: اللي فوق ما هو لك، أقول: لي، نعم، لي إلى السماء، إذا مرت الطيارة من فوق أمنعها من فوق بيتي، ما هو لي إلى السماء، ولي إلى الأرض السابعة ولَّا لا؟
أنا بين بيتي رجل وجاء من أسفل يحفر خندق لأجل يطلع على بيته الثاني، لي أني أمنعه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أمنعه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لا، ما يصير، شوف الآن ما شفت النفق في مكة، الأنفاق فوقها جبال عظيمة، ( ... ) نفق تحت بيتك، له يمنعه ولَّا لا؟