الشيخ: الثاني أضيق؛ لأن الذي يصح تصرفه يصح تصرفه تبرعًا ومعاوضة، والذي لا يصح تبرعه لا يصح تبرعه ويصح معاوضة، فمثلًا ولي اليتيم يصح تصرفه في مال اليتيم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ويصح تبرعه؟ لا، الوكيل يصح تصرفه فيما وكل فيه، ولا يصح تبرعه، إذا صالح ولي اليتيم أو إذا أسقط ولي اليتيم بعض دينه وأخذ الباقي هل يصح الإسقاط؟ لا؛ لأن ولي اليتيم لا يصح تبرعه، الوكيل إذا أسقط بعض الثمن وأخذ الباقي؛ يعني: باع السلعة وثبت ثمنها عند المشتري، فقال للمشتري: أعطني بعض الثمن، والباقي أسمح عنك، يصح ولَّا لا؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: لأن الوكيل لا يصح تبرعه، وهذا واضح.
ولكن قد يقال: إنه إذا لم يتمكن إلى الوصول إلى حقه إلا بالإسقاط فإن الإسقاط جائز؛ لما في ذلك من المصلحة.
يعني -مثلًا- هذا رجل مماطل، وأنا بعت عليه على أنه رجل موفٍ وأنه مليء، ثم تبين الأمر بالعكس، ثم صالحته على إسقاط بعض الشيء، فهنا استدراك بعض الشيء خير من فوات الكل، فيدخل في عموم قوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}[الأنعام: ١٥٢]، فإذا كان إسقاط بعض الشيء من مصلحة اليتيم فلا بأس من الإسقاط حينئذٍ.
وهل يضمن الولي في هذه الحال؟
يُنظر؛ إن كان مفرِّطًا في أصل التصرف ضمن، وإن كان غير مفرط لم يضمن؛ يعني -مثلًا- باع على إنسانٍ غني وَفِيٍّ، لكن أصابت هذا الرجل المشتري جائحة اجتاحت ماله، فأصبح فقيرًا، فهنا لا ضمان عليه، أما لو باع على شخص لا يعرفه ولا يدري عن حاله، ثم تبين أنه مماطل أو معسر، فإذا أسقط شيئًا فعليه الضمان؛ لأنه مفرِّط.
يقول المؤلف:(وإن وضع بعض الحال وأجَّل باقيه صح الإسقاط فقط) يعني: دون التأجيل، صح الإسقاط دون التأجيل.