للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: عندكم (شرط) ولَّا (شرطاه)؟

طلبة: (شرطاه).

الشيخ: (شرطاه) أي: المتنازعان، (أو إن لم يكن شرطًا) أي: إن لم يكن هذا الإسقاط أو الهبة شرطًا؛ بأن قال: أقر لك بشرط أن تضع عني من الدين كذا وكذا، أقر لك بهذه العين بشرط أن تهب لي بعضها، إن كان شرطًا فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يحل له أن يمنعه حقه إلا إذا تنازل عن بعضه، هذا حرام، هذا من أكل المال بالباطل.

كذلك قال بعض العلماء -وهو المذهب-: ألَّا يقع بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظ الصلح لم يصح، كأن يقول: نعم، عندي لك ألف ريال، لكن ( ... ) تصالحني على ثمان مئة، فقال: ما يخالف، أنا صالحتك باختياري، المذهب أنه لا يصح، لماذا؟ قال: لأنه لا يصح أن يصالح ببعض ملكه عن بعضه، ما يمكن.

ولكن القول الثاني يقول: يصح، ما دامت المسألة باختياره فالخلف الآن اختلاف في اللفظ؛ لأن (صالحتك) و (أسقطت عنك) معناهما واحد، والعبرة في العقود بمقاصدها لا بألفاظها، هذا هو الصحيح؛ أن العبرة في العقود بمقاصدها؛ لأن الله تعالى ورسوله أطلقها، فيُرْجَع فيها إلى ما تدل عليه عرفًا، انتبهوا للشرط، الشرط الأول ويش قلنا؟ ألَّا يُشْتَرط ذلك؛ بمعنى أن يقول: أقر لك بشرط أن تعطيني كذا أو تسقط كذا، الثاني على المذهب ألَّا يكون بلفظ الصلح، فإن كان بلفظ الصلح لم يصح.

الشرط الثالث يقول: (وممن لا يصح تبرعه) يعني: وبشرط أن يكون ممن لا يصح تبرعه.

طالب: ( ... ) لا يصح.

الشيخ: (ولا يصح)؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: أنا عندي: (وممن لا يصح). إذن نقول: ويُشْتَرط أيضًا ألَّا يكون ممن لا يصح تبرعه، كما قلنا: (إن لم يكن شرطاه) وإن لم يكن ممن لا يصح تبرعه، فقوله: (وممن لا يصح) معطوفة على (شرطاه) يعني: وإن لم يكن ممن لا يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح.

ومعنى التبرع: الإعطاء بلا عوض، وهو أضيق من التصرف، يعني إذا قلنا: هذا لا يصح تصرفه، وهذا لا يصح تبرعه، أيهما أضيق؟

طالب: التبرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>