قالوا: لأنه لو قال: صالحتك على إحدى الشاتين لك فإنه لا يصح، ولو قال: وهبته إحدى الشاتين صح، فهذا وجه إدخاله في باب الصلح، والصحيح أنه يصح حتى وإن وقع بلفظ الصلح؛ لأن المقصود هو المعنى.
الخلاصة الآن: هذا النوع من الإقرار ويش يسمى؟ صلحًا.
لو أن المقر قال: لا أقر إلا أن تسقط عني بعض الدين أو تهب لي بعض العين؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: يصح؟
طالب: اشترطه.
الشيخ: أنا أطلبه مئة ريال، ( ... ) أعطني مئة ريال ( ... )، أعطني المئة ريال، قال: ما يمكن، أقله ما عندي لك شيء، اتقِ الله، قال: إن ( ... ) عن عشرين أقررت لك، فصالحته على هذا، صالحته على أنه يقر لي بالمئة، وأجزئ عنه عشرين غصبًا علي، ما يصح؛ لأنه مكرهني، وإذا أكرهني فالإكراه منافٍ لصحة العقود، وقد مر علينا -أظن قبل يومين- أن جميع العقود يُشْتَرط فيها أن تكون من جائز التصرف، ومن مالك للتصرف، ومن راضٍ للتصرف، إذن ما يصح.
جئت إليه وعنده كتابي، قلت: يا أخي، أعطني كتابي، قال: ما عندي لك، اتقِ الله، قال: ما عندي لك كتاب، إن كنت تبغي أن أقر لك فأنا أبغي نصف الكتاب وأقر لك، وصالحته على هذا، يجوز؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز، ليش؟ لأني صالحته على ذلك مكرهًا، فلا يصح الصلح، ما أعطى لي حقي ( ... ) إلا بذلك الآن.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي، لو لم أقر لذهب مالي ( ... )، هذا ما يصح، إي نعم، لأنه في الحقيقة لا يتوصل إلى ماله أو ( ... ) لبعض ماله إلا بهذا، فهو مكره، أنا لو اختار ما أعطيته ولا قرشًا من الدين ولا قرشًا من العين.
لو وقع الأمر هكذا، فالمقر هل يُلْزَم بالكل؟ يعني في الحكم الظاهر هل يلزم بالكل ولَّا لا؟
طالب: يلزم.
الشيخ: ظاهرًا؟
طالب: ظاهرًا ما يلزم.
الشيخ: ظاهرًا ما يلزم؛ لأنه ما أقر له به، قال: أنا أقر لك ببعضه فقط إلا إذا ثبت أصل الدين ببينة، فحينئذٍ لو تصالحوا على هذا ما يقبل؛ لأن البينة ( ... ) ذلك.