للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: غير مرتب.

الشيخ: إي، غير مرتب، صح، هذا لفٌّ ونشرٌ غير مرتَّب، لماذا؟ {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ}، لو كان مرتبًا لقال: (فأما الذين ابيضت وجوههم)، لكنه بدأ فقال: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ}، هذا لف ونشر غير مرتب.

مرتب قال تعالى: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (١٠٥) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ} [هود: ١٠٥، ١٠٦]، {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا} [هود: ١٠٨]، هذا لفٌّ ونشر مرتب.

كلام المؤلف الآن يقول: (إذا أقر له بدَيْنٍ أو عين فأسقط أو وهب) (أسقط) عائد على (الدَّيْن)، (أو وهب) عائد على (العين)؛ لأن العين إذا أعطيتك إياها ما يقال: أسقطت، بل يقال: وهبت، والدين إذا أبرأتك منه أو من بعضه يقال: أسقطت.

مثال الدَّيْن: أقر له بمئة ريال، قال: واللهِ، أنت الوجه مبارك، أقررت لي بمئة ريال، قال: نعم، الحق أحق أن يتبع، قال: أسقطت عنك خمسين ريالًا، يجوز ولَّا ما يجوز؟ يجوز.

لكن قد تقول: أين هذا من الصلح؟ هل حصل نزاع حتى يحصل صلح؟ ما حصل، لكن الفقهاء يقولون: لو وقع هذا بلفظ الصلح ما صح، هذا وجه مناسبة إدخاله في باب الصلح؛ يعني لو أن صاحب الحق قال للمقر: قد صالحتك على بعض الدين، يقولون: ما يصح، لماذا لا يصح؟ قال: لأنه لا يمكن أن يصالحه عن ماله ببعضه؛ لأن هذا ( ... ) الآن، فلا وجه للصلح معه، لكن القول الثاني أنه يصح بلفظ الصلح، وأن المقصود المعنى.

وهب في العين؛ جاءني رجل قال: واللهِ، أنا أقر لك بأن هاتين الشاتين لك، ملكك، أعرف أنهما ملكك، جاءتا من غنمك إلى غنمي، فهما لك، هنا أقر بماذا؟

طلبة: بعين.

الشيخ: بعين، قال: واللهِ، جزاك الله خيرًا، أن جيت أنت بنفسك تخبرني بأن عندك لي شاتين لك إحداهما، الآن وهب بعضها بعدما أقر به، يصح ولَّا ما يصح؟ يصح، فيه إشكال ولَّا ما فيه إشكال؟

ما الذي جاء به إلى باب الصلح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>