الشيخ: لا يصح؛ لاختلاف الوقت؛ لأن هذا حال وذا مؤجل، ولكن ما رأيكم لو أن المحتال رضي، وقال: أنا راضٍ أن تحولني على هذا الرجل ولو كان دينه مؤجلًا؛ لأنه إذا حلَّ الأجل سيسلمني إياه الآن عند حلول الأجل، وأنت الآن لي أربع سنين وأنا أطلبك وحال ولم تعطني أنا ما ( ... )، أعطني لو كان مؤجلًا، يقول المؤلف: إن هذا لا يصح، ولكن الصحيح أنه جائز، كما لو أحلتك بجيدٍ على رديء، فإن هذا لا بأس به، بالعكس؛ لو أحلتك بمؤجلٍ على حال؛ مثل أنت تطلبني مئة درهم تحل بعد شهرين، أحلتك على رجل عنده لي مئة درهم حالة، يجوز ولَّا لا؟
طالب: على رأي المؤلف لا يجوز.
الشيخ: على رأي المؤلف لا يجوز، والصحيح؟
الطالب: أنه يجوز.
الشيخ: أنه يجوز، ولا حرج في ذلك؛ لأني أنا الآن عندما أحلتك على حال زدتك خيرًا، كما لو أوفيتك من عند نفسي الآن يصح ولَّا ما يصح؟ يصح.
يقول:(وقدرًا) هذا صحيح؛ لا بد أن يتفقا قدرًا، فلو أحلتك بمئة على مئة وعشرين ما صح؛ لأن هذا يشبه البيع، والبيع مع التفاضل لا يصح، ما يجوز، البيع مع التفاضل لا يجوز.
أحلتك بمئة على ثمانين؟
طالب: كذلك.
الشيخ: كذلك لا يجوز؛ لأنه ربا، لكن لو أسقطت عنك عشرين وقلت أنت: أعطني أنا بأسقط عنك عشرين، أحلني على فلان بثمانين ولا ( ... ) أسقط عنك الآن عشرين، يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ لأني لما أسقطت العشرين صار الذي عندك ثمانين، إذا أحلتني به على من تطلبه ثمانين؟
طلبة: تساووا.
الشيخ: تساووا.
يقول:(ولا يؤثر الفاضل) معنى قوله: (لا يؤثر الفاضل) أنه لو أحاله بأقل على قدره من الأكثر فإنه لا يضر، أحاله بدينٍ أقل على قدره من الأكثر فلا بأس به.