للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثاله: تطلبني مئة درهم، وأنا أطلب زيدًا مئتي درهم، فأحلتك بمئة درهم على مئة درهم من المئين يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ لأن المؤلف يقول: (ولا يؤثر الفاضل) معناها: إذا كان المحال عليه أكثر فإن الزائد لا يؤثر، لكن بشرط ألَّا تقع الحوالة عليه، فإن وقعت الحوالة عليه لم يصح، كما سبق.

إن أحلتك بمئة على ثمانين فإن هذا لا يصح، ولكن عرف الناس الآن إذا أحلتك على البنك بمئة وعنده ثمانين لي، فإنه أحيانًا يقول: إذا أحلتك بشيء ليس فيه رصيد لي فأقرضني وسدِّدْ، فمثل هذا يكون أيش؟ يكون جائزًا.

صورة ذلك: أحلته على البنك بمئة درهم، تعرفون الشيكات اللي تكتب بها الحوالة؟ ذهب الذي معه الشيك إلى صاحب البنك قال: واللهِ، ما عندي لفلان إلا ثمانين، فقال الذي بيده الشيك: تكفيني الثمانين، وأنا أكتب لك توقيع على أني أخذت مئة، يجوز ولَّا لا؟ ما يجوز يا إخواني؛ لأني الآن أحلت بمئة على ثمانين، لكن لو كنت أنا قائل للبنك: إذا جاءك شيك زائد عن الرصيد الذي لي فأقرضني الزائد قرضًا وسدِّدْ، فذهب رجل إلى البنك وقال: واللهِ، هذه حوالة بمئة درهم، قال: ما عندي إلا ثمانين، إذا كنت قد قلت للبنك: أقرضني إذا لم يكن لي رصيد معناها بيقرضني البنك الآن عشرين ويسلمها لهذا الشخص، ولَّا لا؟ فتكون الثمانون حوالة صحيحة، والعشرون قرضًا، هذا معنى قول المؤلف: (ولا يؤثر الفاضل).

طالب: ( ... )؟

الشيخ: إي، يصح.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، تكون حوالة في الدين المستقر اللي هو الثمانين، ويكون قرضًا أو توكيلًا في الاستقراض بما زاد، إي نعم.

قال المؤلف رحمه الله: إذا أحاله بخمسة على عشرة.

طالب: يجوز.

الشيخ: أحاله بخمسة على عشرة، على رأي المؤلف؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: أحاله بخمسة على عشرة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: على رأي المؤلف لا يجوز؛ لأن القدر مختلف.

أحاله بخمسةٍ على خمسةٍ من عشرة؟

طلبة: يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>