الشيخ: ما يصح، أحلتك بالروض المربع على شرح ابن عقيل على الألفية؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لا يا إخوان، أنت اشتريت مني بالوصف الروض المربع أعطيتني دراهم ( ... ) ريالات على نسخة من الروض المربع صفتها كذا وكذا، وأنا شاري من الرجل هذاك شرح ابن عقيل بكذا وكذا بدراهم، ذاك في ذمته لي شرح ابن عقيل، وأنا في ذمتي لك الروض المربع، هذا ما يصح؛ لأنه بيع دين بدين على غير من هو عليه.
يُشْتَرط أيضًا اتفاق الدينين (وصفًا)، (وصفًا) يعني مثلًا في الطيب، في الجودة والرداءة، فإن لم يكونا متفقين وصفًا لم يصح.
فلو أحلتك بتمرٍ من السكر على تمرٍ من الشكر؟
طلبة: لم يصح.
الشيخ: ما صح؛ لأن الوصف مختلف، فإن النوع نوع من الوصف.
أحلتك بذهبٍ عيار ٢٤ على ذهب عيار ٢١؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأن الوصف ..
الشيخ: لأن الوصف يختلف، صح.
أحلتك ببرٍّ طيب على برٍّ رديء؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يصح؛ لأنه يُشْتَرط اتفاق الدينين وصفًا.
يقول المؤلف:(ووقتًا) يعني: أن يتفقا في الحلول والتأجيل، فلا يصح أن أُحِيل بحالٍ على مؤجل، ولا بمؤجلٍ على حال، هذا كلام المؤلف، ولا يصح أن أُحِيلك بمؤجلٍ بعد شهر على مؤجلٍ بعد شهرين؛ لأن الحلول والتأجيل وصف، ونحن اشترطنا أن يتفقا في الوصف.
ولنضرب لذلك مثلًا: هذا رجلٌ يطلبني دراهم الآن حالها، وأنا أطلب رجلًا آخر نفس الدراهم وعدد الدراهم، لكنها مؤجلة إلى شهر إذا أحلته.