الشيخ: لا؛ ولهذا قال المؤلف:(ولا يعتبر استقرار المحال به) مثل: لو أحال الزوج زوجته بمهرها قبل الدخول على شخص يطلبه، يجوز ولَّا لا؟ يجوز.
مثال ذلك: تزوجت امرأة بعشرة آلاف ريال، وأطلب رجلًا عشرة آلاف ريال، فأحلتها بالعشرة آلاف ريال على الرجل الذي أنا أطلبه، يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ لأن طلبي على فلان مستقر، لكن طلب المرأة عليَّ غير مستقر، لكنه لا يضر؛ لأن استقرار المحال به ليس بشرط، هل تملك المرأة أن تطالب ذلك الرجل الذي أحلتها عليه تطالبه بالمهر قبل الدخول؟ لا، لا تطالبه بذلك، لكنها تعرف الآن أن حقها عند هذا الرجل، استمع للشروط، الآن الشرط الأول ما هو؟ أن تكون على دينٍ مستقرٍّ، فإن كانت على عين فتوكيل، ما تسمى حوالة، وإن كانت على دين غير مستقر لم تصح، وإن كانت على غير دين ولا عين فهذه أيضًا لا تصح حوالة، لكنها توكيلٌ في الاستقرار.
قلت -مثلًا-: روح لفلان خذْ منه عشرة آلاف ريال، وهو لست أطلبه شيئًا، ويش معنى هذا؟ أنني وكلته من استقرض، إي نعم.
طالب:( ... ) اثنين.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: الدين والاستقرار.
الشيخ: إي نعم، أو شرط واحد بوصفين.
فيه أيضًا شروط (ويُشْتَرط اتفاق الدَّيْنين جنسًا ووصفًا ووقتًا وقدرًا، ولا يؤثر الفاضل) يشترط أن يتفق الدَّيْنان، ما هما الدَّيْنان؟ المحال به والمحال عليه، (جنسًا) يعني: أنني أُحِيلك بذهبٍ على ذهب، وبفضةٍ على فضة، وقرطاسٍ على قرطاس، وببُرٍّ على برٍّ، وبتمرٍ على تمرٍ، وما أشبه ذلك.
فإن أحلتك بذهبٍ على فضة لم يصح؛ مثل: أن تكون تطلبني مئة دينار، وأحلتك على شخص أطلبه ألف درهم، هذا لا يصح؛ لأن هذه الحوالة ليست حوالة، هي في الحقيقة بيع؛ كأنني بعتك مئة الدينار اللي في ذمتي بكم؟ بألف درهم في ذمة فلان، ومعلوم أن البيع لا يصح على هذه الصورة، فإذن لا يصح.