إذا أَقَرَّ له بدَيْنٍ أو عَينٍ فأَسْقَطَ , أو وَهَبَ البعضَ وتَرَكَ الباقيَ صَحَّ إن لم يكنْ شَرَطَاه، ومِمَّنْ لا يَصِحُّ تَبَرُّعُه، وإن وَضَعَ بعضَ الحالِّ وأَجَّلَ باقِيَه صَحَّ الإسقاطُ فقط، وإن صالَحَ عن الْمُؤَجَّلِ ببعضِه حالًا أو بالعكسِ , أو أَقَرَّ له ببيتٍ فصالَحَه على سُكناهُ , أو يبني له فوقَه غُرْفةً , أو صالَحَ مُكَلَّفًا لِيُقِرَّ له بالعُبودِيَّةِ أو امرأةً لتُقِرَّ له بالزوجيَّةِ بعِوَضٍ لم يَصِحَّ، وإن بَذَلَاهُما له صُلْحًا عن دَعواهُ صَحَّ، وإن قالَ: أُقِرَّ بدَيْنِي وأُعطيكَ منه كذا ففَعَلَ صَحَّ الإقرارُ لا الصلْحُ.
أما العيان فلا حوالة، اشترط المؤلف أن يكون الدين مستقرًّا؛ يعني ثابتًا، أما غير الثابت فلا تصح الحوالة عليه، مثاله عند الفقهاء: مال الكتابة؛ يعني إذا كاتبت عبدي على عشرة آلاف ريال؛ يسلم خمسة منها بعد الشهرين، وخمسة أخرى بعد أربعة أشهر، أصبح في ذمة عبدي كم؟
طالب:( ... ).
الشيخ: عشرة آلاف ريال، رجل يطلبني عشرة آلاف ريال حولته بها على مال الكتابة، يقولون: إن ذلك لا يصح، لماذا؟ لأنه غير مستقر؛ إذ إن هذا العبد قد يعجز عن تسليم المال المكاتب به أو عليه، وحينئذٍ يضيع حق المحتال، فلا تصح إلا على دين مستقر.
كذلك المهر؛ مهر المرأة قبل الدخول مستقرٌّ على الزوج ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يا.
طلبة: غير مستقر.
الشيخ: ما يستقر إلا بالدخول، فإذا أحالت المرأة به على الزوج صارت الحوالة غير صحيحة، لماذا؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لأنه غير مستقر، مادام لم يدخل يجوز أن يجد فيها عيبًا فيفسخ النكاح ويأخذ المهر كاملًا، يجوز أن يطلقها فتستحق نصف المهر، يجوز أن يدخل بها فتستحق المهر كاملًا، إذن فالمهر هنا دين غير مستقر، فلا تصح الحوالة عليه.