الشيخ: لأنه تَعَذَّر إحضاره بغير تفريط من الكفيل، فحينئذٍ يبرأ الكفيل، فلو ألزمه بإحضاره قال: تفضل أنا وأنت إلى المقبرة، هذا قبره استلمه منه، صح ولَّا لا؟ يعني إن كان أحمق وقال: لازم تحضره، أنت ما قلت: أكفله إن كان حيًّا، قال: إذن أنت ترى أني أكفله حيًّا وميتًا؟ قال: نعم، قال: تفضل، وأوقفه على قبره وقال: خذ، هذا صاحبك، يبرأ ولَّا ما يبرأ؟
طلبة: يبرأ.
الشيخ: يبرأ، هذا عليه إن بغى يمشي ويطالبه بكيفه، هذه واحدة.
الثاني قال:(أو تَلِفَت العين بفعل الله) العين، ويش هي العين؟
طلبة: المكفول.
الشيخ: التي عند المكفول، مثل العاريَّة، العاريَّة يصح كفالة الذي هي بيده فتلفت العين، هنا إذا كانت بفعل الله فأنا أبرأ، ويش معنى بفعل الله؟ يعني مثلًا أتاها آفة من السماء فأتلفتها، ولنفرض أنها أشياء يُفْسِدُها المطر، فنزل المطر فأفسدها وأتلفها مرة، فهنا ليس على الكفيل ضمان، يبرأ.
وعُلِمَ من قوله:(بفعل الله) أنه لو تلفت بفعل آدمي فإن الكفيل لا يبرأ؛ لأنه يمكن مطالبة المتلِف، مثال ذلك: أنا أَعَرْتُ هذا الرجل كتابًا -بناءً على المذهب- والمستعير مكفول، فجاء شخص وأتلف الكتاب، مَزَّقَه، يضمنه المستعير ولَّا لا؟
طلبة: يضمنه.
الشيخ: يضمنه، فإذا تعذَّر إحضار المستعير أُلزم الكفيل، وذلك لأنه هنا يمكن تضمين المتلِف، أما إذا كانت بفعل الله فإلى مَن نرجع.
قال:(بفعل الله أو سَلَّم نفسه)، مين اللي (سَلَّم نفسه)؟
طلبة: المكفول.
الشيخ: المكفول، المكفول جاء لصاحب الحق في الوقت المحدد وسَلَّم نفسه أبرأ ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم أبرأ؛ لأنني أنا قد كفلت بدنه، وقد حضر فانتهت المهمة، لو أُبرئ المكفول؟
الطلبة: يبرأ.
الشيخ: برئ الكفيل، كما قلنا في الضمان: إذا برئ المضمون عنه برئ الضامن، فهكذا إذا برئ المكفول برئ الكفيل؛ لأن القاعدة أنه إذا برئ الأصل برئ الفرع، فإن أُبْرِئ الكفيل؟