الشيخ: لم يبرأ المكفول؛ لأنه لا يبرأ الأصل ببراءة الفرع.
طالب: شيخ ( ... ).
[باب الحوالة]
الشيخ: مشتقة من التحويل؛ وهو نقل الشيء إلى شيءٍ آخر يسمى تحويلًا، مثل: حَوَّلت هذا الفراش من مكانه إلى مكان آخر، هذا يسمى تحويلًا، جعلت الطين إبريقًا، يسمى تحويلًا.
أما اصطلاحًا: فإنها نقل الحق من ذمةٍ إلى أخرى، هذه الْحَوَالة اصطلاحًا، مثاله: عندي لك مئة درهم، وعند زيد لي مئة درهم، فجئت تطلبني حقك الذي عليَّ، فقلت: أحلتك به على زيد، الآن نقلت الحق منين؟ من ذمتي أنا المطلوب إلى ذمة رجل آخر، وهو الذي أنا أطلبه، معروفة الآن ولَّا لا؟ معروفة الْحَوَالة.
حكمها: جائزة، بل سُنَّة، بل واجبة إذا تمت الشروط عند بعض العلماء، وهي -أعني الْحَوَالة- من باب الْمُيَاسَرَة في الاستيفاء، فإن صاحب الحق إذا جاء يطلبه من المطلوب وقال: أحلتك على فلان، وقَبِلَ، هذا لا شك أن فيه يُسْرَة، على مَن؟ على الطالب ولَّا على المطلوب؟
طلبة: المطلوب.
الشيخ: على المطلوب، وربما على الطالب أيضًا؛ على المطلوب لأن ذمته بَرِئَت الآن، وربما على الطالب إذا كان المحال عليه قريبًا منه، مثل لو واحد يطلبني في الرياض وأحلته على شخص أطلبه في الرياض، صار في هذا تسهيل للطالب ولَّا لا؟ نعم.
ولهذا نقول: إن الحوالة من عقود المياسرة والمساهَلَة؛ لما فيها من المصلحة للطرفين للمحيل وللمُحْتَال، وهل فيها تيسير على الْمُحَال عليه؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: ما ندري، ربما يكون للتشديد، ويمكن فيها تسهيل، إذا أحلت هذا الشخص على إنسانٍ مُعْسِر، وهذا الشخص شَرِس كثير الخصومات والمنازعات، وأنا رجل ما أحب المنازعات والمخاصمات والتعسير على الناس، صار هذا من حظ المحال عليه ولَّا لا؟