للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: القاعدة عندهم أن كل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه لا يصح، ومعلوم أنه إذا كان مقتضى العقد مطالبة الرجلين جميعًا فإنه إذا شُرِط ألَّا يطالب الضامن إلَّا إذا تعذَّر مطالبة المضمون عنه صار منافيًا لمقتضى العقد.

ولكن الصحيح حتى لو قلنا بأن له مطالبة الرجلين فإن الضامن إذا اشترط ألَّا يطالبه إلَّا إذا تعذَّر مطالبة المضمون عنه، الصحيح أنه صحيح؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (١)، وهذا الشرط لا يُحِلّ حرامًا ولا يُحَرِّم حلالًا، غاية ما هنالك أن صاحب الحق أسقط مطالبة الضامن باختياره، فقد أسقط حقًّا جعله الشارع له، ولا ينافي الشرع.

خلاصة البحث أنه إذا وُجِد ضامن ومضمون عنه ودائن –ثلاثة-، فهل للدائن أن يطالب الاثنين جميعًا؟ المذهب: نعم يطالبهم، وإن شاء طالَبَ واحدًا منهما، والقول الثاني أنه لا يطالب الضامن إلَّا إذا تعذر الوفاء من المضمون عنه.

حجة الأول يقول: لأن الضامن لما التزم الدَّيْن صار كالأصل، فتجوز مطالبته، وحجة الثاني أن الضامن أيش؟

الطلبة: فرع.

الشيخ: فرع، والمضمون عنه أصل، ولا نطالب الفرع مع إمكان مطالبة الأصل، وعمل الناس اليوم على هذا القول، أما في المحاكم فالظاهر أن المحاكم يحكمون بالمذهب، وأن صاحب الدَّيْن إذا طالب الضامن أُلْزِمَ بأن يدفع عنه الحق الذي ضمنه، ( ... ) في الضامن والمضمون عنه، فصار الكتاب والسنة والنظر كلٌّ منها يدل على أيش؟ على ثبوت الضمان وجواز الضمان.

طالب: الراجح؟

الشيخ: الراجح هو هذا، ما اختاره شيخنا أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>