للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالجواب على هذا: أن البنك تعتبر زيادته هذه مشروطة شرطًا عرفيًّا ولَّا لفظيًّا؟ شرطًا عرفيًّا، والشرط العرفي كالشرط اللفظي؛ يعني: هذا معلوم من تعامله، لكن من أخذ في حروف أقوال أهل العلم قال: إنه يجوز أخذ الفوائد البنكية؛ لأن الإنسان حينما أعطاهم الدراهم ما اشترط عليهم أن يوفوه أكثر، مع أن المذهب -كما تعلمون المذهب الحنبلي- يرون أنه لا يجوز قبول الأكثر، يجوز قبول الأجود دون الأكثر، فيكون الفضل في الكيفية جائز، والفضل في الكمية غير جائز، لكن على القول بالجواز لا ترد علينا مسألة البنوك؛ لأنها مشروطة شرطًا عرفيًّا، فهو إذا قال لك: تريد أن يكون حسابًا جاريًا أو حسابًا بنكيًّا؟ تقول: أبغي حسابًا بنكيًّا، أيش معنى ذلك؟

طالب: يريد الفوائد.

الشيخ: أنك تريد الفوائد، فهذا شرط عرفي، ما مشروط بلفظ.

(أو أعطاه هدية بعد الوفاء) أعطاه مَن؟ المقترِض، (هدية بعد الوفاء) لكن بلا شرط، فإن ذلك جائز.

لو قال: أنا أعطيك قرضًا مئة ألف على أن تزوجني ابنتك، شو؟ يجوز ولَّا لا؟

طالب: ما يجوز.

الشيخ: قال: أنا ما شرطت مالًا، شرطت أتزوج البنت وبعطيها مهرًا، ما تقول؟ هذا ما يجوز؛ لأن فيه منفعة، وصار معاوضة، صار ما أراد به وجه الله، أراد به امرأة يتزوجها.

قال: أنا بقرضك مئة ألف على أن تأجرني بيتك لمدة سنة، لكن لاحظ إذا قال: على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة وأنا بعطيك إيجارًا كاملًا، البيت بمئة ألف، أعطيك مئة ألف؛ يعني: بعشرة آلاف أعطيك عشرة آلاف كاملة، ما أنقصك ولا قرشًا، وبيتك الآن متعطل وأنا محتاج إليه؟

طالب: قرض جر نفعًا.

الشيخ: ويش المنفعة؟

الطالب: لأنه قد يكون ما يريد يأجرها عليه، يصبر يضطر يتسلم من واحد ما يرضاه.

طالب آخر: قد تكون قيمة البيت أربعين؛ قيمته الحقيقية.

الشيخ: لا، هو البيت الآن يساوي عشرة آلاف، أنا بعطيك أحد عشر ألفًا؛ لأني في حاجة.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>