للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هي على المذهب ما تجوز، ما فيها شيء؛ لأنها إن لم تكن منفعة فهي شرط عقد في آخر.

طالب: لماذا لا يصح هذا العقد؟

الشيخ: هو ذات نفسه ما فيه إشكال، لكن الكلام إذا قاله بشرط، نقول كما قال الأخ: لأنه لولا أنه لا يريد أن يؤجره ما جعل التأجير شرطًا في القرض، ولَّا لا؟ هو سوف يضغط على نفسه بتأجير هذا الرجل وإن كان يكره أن يؤجره؛ من أجل القرض.

يقول المؤلف رحمه الله: (وإن تبرَّع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز) تبرَّع مَن؟ المقترِض تبرَّع لمقرضه بشيء لم تجر عادته به قبل الوفاء فهو ما يجوز، وبعد الوفاء جائز، كما سبق في الهدية، أما قبل الوفاء فلا يجوز.

هذا رجل استقرض مني عشرة آلاف ريال، وكان يسافر يمينًا وشمالًا ويقدم من السفر، ولا أعرفه ولا يعرفني إذا قدم من السفر، أقرضته عشرة آلاف ريال، وسافر بعد ذلك، ولما رجع قدَّم إليَّ هدية للأولاد؛ كيس حلوى وسيارة صغيرة ( ... ) ومجرار، وما أشبه ذلك، قال: هذه هدية للأولاد يفرحون بها، أيش تقولون في هذا؟

طالب: الله أعلم.

الشيخ: تبرع، ما أوفى إلى الآن؟

طالب: لا يجوز.

طالب آخر: يجوز.

الشيخ: لا يجوز؛ لأنه ما هي بعادة، كل النهار يجي ويروح ويسافر ما عمره أعطانا شيئًا للأولاد، أعطاني الهدية للأولاد بعد القرض، نقول: هذا لا يجوز.

(إلا أن ينوي مكافأته) أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك، (أو احتسابه من دين) يعني: قبله، لكن نيته أنه يكافئه على هذا أكثر مما أعطى ( ... )، هذا اللي أعطاه للأولاد يساوي عشرين ريالًا، أخدته أنا حتى لا أكسر قلبه برد الهدية، لكن من نية أنني أعطيه أكثر؛ يعني: أعطيه مثلما أعطاني؛ يعني أن أهدي إليه شيئًا يساوي عشرين ريالًا، يجوز ولَّا لا؟

الطلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز.

(أو احتسابه من دينه) بأن أنظر كم تساوي هذه الهدية، وأسقطها من الدين، أخصمها من الدين، هذا لا بأس به أيضًا؛ لأني الآن هل أخدت نفعًا لنفسي؟

الطلبة: لا ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>