الشيخ: ما يجوز؛ لأنه جرَّ منفعة للمقرِض، كل شرط جر منفعة للمقرض فإنه حرام؛ لأنه يُخْرِج القرض عن موضوعه الأصلي؛ وهو الإرفاق والإحسان، وقد ورد لكنه حديث ضعيف:«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»(٤)، لكنه ضعيف، أما معناه فصحيح.
يقول المؤلف:(وإن بدأ به بلا شرط) من اللي بدأ به؟ المقترِض، (بدأ به) أي: بما فيه المنفعة، (بلا شرط) فإنه يجوز، لكن بشرط أن يكون بعد الوفاء.
مثاله: لما أقرضت هذا الرجل مئة ألف ريال وأوفاني إياها، بعد ذلك أرسل بهدية، فهل هذا جائز؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأنه بعد الوفاء، هذا معنى قولهم: بدأ بلا شرط.
(أو أعطاه أجود) يعني: أجود مما استقرض، استقرض منه بُرًّا وسطًا، فأوفاه بُرًّا جيدًا، يجوز ولَّا لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، ودل على ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بَكْرًا فرد خيارًا رباعيًّا (٣). هذا جائز.
فإن أعطاه أكثر، ما هو أجود؛ يعني: أفضل بالكمية لا بالكيفية، يجوز ولَّا لا؟ المذهب لا يجوز؛ يعني: أقرضه ألفًا فأوفاه ألفًا ومئة بدون شرط فإنه لا يجوز على المذهب، والصحيح أن ذلك جائز، ما دام هذا بلا شرط فإنه يجوز.
لكن قد تقول لي: إذا جوَّزت هذا لزم أن تجوِّز الفوائد البنكية؛ لأنك تعطي البنك -مثلًا- مئة ألف، ويعطيك بعد سنة مئة وعشرة، فهذا أكثر عددًا؟