للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما يجوز؛ لأنه جرَّ منفعة للمقرِض، كل شرط جر منفعة للمقرض فإنه حرام؛ لأنه يُخْرِج القرض عن موضوعه الأصلي؛ وهو الإرفاق والإحسان، وقد ورد لكنه حديث ضعيف: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» (٤)، لكنه ضعيف، أما معناه فصحيح.

يقول المؤلف: (وإن بدأ به بلا شرط) من اللي بدأ به؟ المقترِض، (بدأ به) أي: بما فيه المنفعة، (بلا شرط) فإنه يجوز، لكن بشرط أن يكون بعد الوفاء.

مثاله: لما أقرضت هذا الرجل مئة ألف ريال وأوفاني إياها، بعد ذلك أرسل بهدية، فهل هذا جائز؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: يجوز؛ لأنه بعد الوفاء، هذا معنى قولهم: بدأ بلا شرط.

(أو أعطاه أجود) يعني: أجود مما استقرض، استقرض منه بُرًّا وسطًا، فأوفاه بُرًّا جيدًا، يجوز ولَّا لا؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز، ودل على ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بَكْرًا فرد خيارًا رباعيًّا (٣). هذا جائز.

فإن أعطاه أكثر، ما هو أجود؛ يعني: أفضل بالكمية لا بالكيفية، يجوز ولَّا لا؟ المذهب لا يجوز؛ يعني: أقرضه ألفًا فأوفاه ألفًا ومئة بدون شرط فإنه لا يجوز على المذهب، والصحيح أن ذلك جائز، ما دام هذا بلا شرط فإنه يجوز.

لكن قد تقول لي: إذا جوَّزت هذا لزم أن تجوِّز الفوائد البنكية؛ لأنك تعطي البنك -مثلًا- مئة ألف، ويعطيك بعد سنة مئة وعشرة، فهذا أكثر عددًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>