للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(يَردُّ المثل في المثليات) يرد مَن؟ المقترِضُ المِثْلَ في المثليات، والقيمة في غيرها، ذكرنا فيما سبق أن المثليات على المذهب كل مكيل أو موزون، لا صناعة فيه مباحة، بل يصح السلم فيه، فخرج بذلك كل ما ليس بمكيل ولا موزون، فليس بمثلي وإن تماثلا، فالأقلام من صنعة واحدة يقولون: ليست مثلية، والسيارات من صنعة واحدة، ما هي مثلية، والفناجيل من صنعة واحدة، ما هي مثلية، وهكذا .. ، ولكنه سبق لنا أن القول الراجح في المثليات أن كل ما له مثيل أو نظير حتى ولو كان حيوانًا فإنه مثلي.

قال: (والقيمة في غيرها) يرد القيمة في غيرها؛ أي: في غير المثليات، مثل -على المذهب- الحيوان؛ استقرضت منك شاة، على القول الراجح أرد عليك شاة مثلها؛ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم استقرض بَكْرًا، فرد عليها رباعيًّا (٣)، من جنسها، ولكنه خير منها.

هم يقولون: إذا استقرضت شاة من شخص، فالواجب عليَّ قيمتها، قيمتها متى؟ وقت القرض، من يوم استقرضتها منه أذهب إلى أهل الخبرة في السوق وأقول: كم تساوي هذه الشاة؟ فإذا قالوا: تساوي -مثلًَا- مئتين، صار الواجب عليه الآن مئتا ريال، ما يجب عليه شاة، يجب عليه مئتا ريال؛ لأنها القيمة؛ ولهذا قال: (يرد القيمة في غيرها).

متى تعتبر القيمة؟ هذا ما ذكره المؤلف، متى تعتبر؟ تعتبر وقت القرض، انتبه، تعتبر وقت القرض، وقيل: إنها تعتبر وقت القرض، إلا في الجواهر ونحوها مما يتغير بسرعة فإن المعتبر قيمته وقت القبض، ولكن الصحيح أن المعتبر القيمة وقت القرض؛ لأنه هو الوقت الذي ملكت فيه ما أقرضني.

فإذا قال: أقرضتك هذه الجوهرة، والجواهر ما هي من المثليات؛ لأجل تعذر المماثلة فيها، ولكنها بقيت بيده ولم أستلمها إلا بعد العصر مثلًا، فالمعتبر قيمتها وقت القرض الذي هو الضحى. أما القول الثاني فيفرقون بين الجواهر ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>