الشيخ: وقت المنع كانت العشرة تساوي نصف درهم، وقت القضاء كانت العشرة تساوي درهمين، طيب عندنا الآن درهم، ونصف درهم، ودرهمان، أو لا؟ طيب، عند الإقراض تساوي العشرة درهمًا؛ لأن هذه قيمتها المعتبرة، عند المنع رخصت الفلوس؛ صارت العشرة ما تساوي إلا نصف درهم؛ يعني: الدرهم فيه عشرون، عند الوفاء لما فُقِدَت الفلوس بين الناس صارت آثارًا، وصار الناس يشترونها بغالي الثمن يجعلونها متاحف، صارت العشرة هذه تساوي درهمين، فعلى المذهب تعطيني كم؟
طالب: المذهب مثلها.
الشيخ: لا، تمامًا.
الطالب: نفسها تمامًا.
الشيخ: طيب، المذهب يقول: له القيمة وقت القرض، كم تعطيني؟
الطالب: يعني درهمًا.
الشيخ: درهمًا واحدًا، صح.
القول الثاني: القيمة وقت المنع، كم تعطيني؟
الطالب: نصف درهم.
الشيخ: نصف درهم، صح.
القول الثالث: القيمة وقت الوفاء، تعطيني درهمين، أيهم أحب إليك أنت؟
الشيخ: جزاك خيرًا، هذا ورع. لكن لو كنت طماعًا تقول: بعطيك القيمة وقت المنع، أعطيك نصف درهم.
طالب: أي الأقوال أقرب؟
الشيخ: أقرب شيء أن القيمة وقت المنع؛ وذلك لأنه ثابت في ذمتك لي عشرة فلوس إلى أن مُنِعَت؛ يعني: قبل المنع بدقيقة واحدة لو طلبتك تعطيني كم؟ عشرة فلوس تقول: ما عندي غيرها، وهي ما تساوي غير نصف درهم.
طالب: لو أن مثلًا ( ... ) ..
الشيخ:( ... ) منع السلطان بلحظات، لكان الواجب قبوله على المقرِض، فإذا كان كذلك فإننا نقدرها وقت المنع؛ لأنها ما زالت باقية في ذمة المقترِض إلى أن منعها السلطان.
وأما الذين قالوا: إن هذا وقت التسليم، فإننا نقول لهم: نعم، هذا وقت التسليم، لكن لما منع السلطان المعاملة بها كنقد ثبتت القيمة من حين المنع.