للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القول الثاني أن المعتبر قيمتها وقت المنع. ووجه هذا القول يقولون: لأن الواجب للمقرِض نفس هذه الفلوس إلى أن مُنِعَت، فيكون المعتبر قمتها وقت المنع.

والقول الثالث أن له قيمتها وقت الوفاء؛ لأنها واجبة في ذمة المقترضِ بأعيانها إلى أن يُوفِي، فيكون عليه القيمة وقت الوفاء.

فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة، ما أدري أنتم فاهمين ولَّا لا؟ يبدو أكثركم يرى أنها ( ... ).

طالب: ( ... ) أوجه يا شيخ؟

الشيخ: ما بعد وصلنا للتصحيح، خلينا نشوف التصور الآن، بعد التصور نحكم، فاهم أنت؟ خليك أنت المقياس، الآن فاهم هذه القضية، كيف هي؟

طالب: ( ... ) ثلاثة أقوال.

الشيخ: لا، دعنا ويش هي أصل المسألة، أصل المسألة: أقرضتك فلوسًا.

الطالب: إي نعم، مكسرة.

الشيخ: فلوس ما ( ... )، المكسرة أجزاء الدراهم من الفضة، ولكن ( ... ) هذه المكسرة، الفلوس مستقلة؛ يعني مثل القروش الآن هذه فلوس.

الطالب: إي نعم، إحنا نتكلم عن المسائل الأخيرة تصح ولَّا ..

الشيخ: إلا، أعطني -بارك الله فيك- الفلوس، أقرضتك -مثلًا- عشرة قروش.

الطالب: مُنِعَت.

الشيخ: مُنِعَت.

الطالب: منعها السلطان.

الشيخ: نعم.

الطالب: هي على ثلاثة أقوال.

الشيخ: إذا مُنِعَت الآن هل أطالبك بها ولَّا لي القيمة؟

الطالب: لك القيمة.

الشيخ: لي القيمة، أحسنت. متى تعتبر قيمتها؟

الطالب: على ثلاثة أقوال.

الشيخ: نعم.

الطالب: القول الأول، أنها وقت القرض، القيمة وقت القرض.

الشيخ: صح، أحسنت.

الطالب: كم كانت قيمتها وقت القرض؟

الشيخ: تمام.

الطالب: القول الثاني أن القيمة وقت المنع.

الشيخ: أحسنت.

الطالب: والثالث أن القيمة وقت القضاء.

الشيخ: أحسنت، تمام، واضح، طيب الآن نشوف الأمثلة عشان تتضح، لما أقرضتك عشرة فلوس كانت قيمتها وقت القرض درهمًا واحدًا، كذا؟

الطالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>