(إن كان مكسرة أو فلوسًا، فمنع السلطان المعاملة بها) يعني: ألغاها، ولم يقل المؤلف: إن كانت نقودًا، فمنع السلطان المعاملة بها؛ لأن النقود ما كان من عادة السلاطين أن يغيروها، إنما يغيرون المكسرات أو الفلوس، فإذا كانت مكسَّرة؛ يعني مثل أنا أقرضتك أربعة أرباع ريال، ثم إن السلطان منع المعاملة بهذه الكسور؛ ألغاها نهائيًّا، أو أبدلها بكسور أخرى، كما لو جعل الكسر جزءًا من خمسة أجزاء، وجعل للدرهم أخماسًا لا أرباعًا، الفلوس هي اللي نسميه عندنا القروش، منع السلطان المعاملة بها، ومثل ذلك الأوراق النقدية؛ الأوراق النقدية أحيانًا يمنعون المعاملة بها، ولَّا لا؟ ما هم قد منعوا المعاملة عندنا بها؟
طالب: أيوه.
الشيخ: فيه فلوس تتغير، إذا منع السلطان المعاملة بها أصبحت ما لها قيمة، فماذا يصنع؟ يقول المؤلف:(فله القيمة وقت القرض) فالبحث الآن: هل الفلوس أو المكسرات مِثْلية ولَّا متقوَّمَة؟ هي مِثْلية؛ ولهذا لو بقيت ( ... ) ممنوعة يرد مثلها أو يردها بعينها إن بقيت، لكن إذا منع السلطان المعاملة بها فإنَّ رَدَّ عينِها ممتنع؛ لأني لو رددتها على المقرِض فقد فسدت ما ينتفع بها.
فماذا نصنع؟
يقول المؤلف:(له القيمة وقت القرض) يشاوش قيمة هذه المكسرة في وقت القرض يسددها عند الوفاء، مثلًا إذا قدَّرنا أن الفلوس عشرة ريالات ومُنِعت، كم يرد عليه؟
طالب: عشرة.
الشيخ: ما عنده عشرة، ممنوعة.
طالب: ريال.
الشيخ: يرد عليه ريالًا، ولو كانت الفلوس الآن ما تساوي -يعني: العشرة- نصف ريال مثلًا، يرد عليه ريالًا كاملًا، حتى لو فُرِضَ أن الفلوس غلت فإنه يرد ريالًا، لو فُرِض أنها لما مُنِعَت صارت غالية؛ لأنها تُشْتَرى على أنها متاحف، فإنه لا يلزمه القبول، لكن له القيمة متى؟ وقت القرض، وهذا هو المذهب؛ أن المعتبر قيمتها وقت القرض.