للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما أيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، الجواب السليم أن نقول: إن البلل عيب؛ ولهذا لو اشتريت حبًّا -يعني: برًّا أو رزًّا- ووجدته مبلولًا فلك أن ترده؛ لأن هذا عيب، وكذلك لو استقرض مني شاة، وقلنا بالقول الصحيح: إنها مثلية، ثم ردها عليَّ بعد يوم أو يومين، ولكنها فيها عرج حدث عنده، يلزمني قبوله؟

الطلبة: لا.

الشيخ: إذن فقول المؤلف: (فإن رده المقترض لزم قبوله) هو ما لم يتغير، هذا واحد، وما لم يكن متقوَّمًا، فيُسْتَثْنى إذن شيئان: إذا يتغير ولو كان مثليًّا، والثاني: إذا كان متقوَّمًا، لماذا لا يلزم قبول عينه إذا كان متقوَّمًا؟ يقول: لأنه لمَّا أقرضه ثبتت القيمة في ذمته، فيقول: أصلًا أنا ما وجب ليَّ المثل، وإنما وجبت ليَّ القيمة، فأعطني القيمة.

طالب: لو رده معيبًا مع الأرش؟

الشيخ: ما يلزمه القبول؛ لأنه ما هو معاوضة.

طالب: شيخ، لأنه معيب ولَّا لأنه ليس مقتضى الشرط؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: أخذ القرض، ثم رجعه فيه عيب.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: أنت قلت: على أنه فيه عيب لا يلزمني قبوله.

الشيخ: نعم، صح.

الطالب: طيب، ما نقول: لأنه أيضًا يخالف مقتضى الشرط، على أنه ما سلمه مثلما أخذ؟

الشيخ: لا، لو كان أطيب مما أخذه لزمه القبول، والسبب لأنه عيب.

قال: (وإن كانت مكسَّرة أو فلوسًا، فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض) (إن كانت مكسَّرة) المكسَّرة هي: الأجزاء من الدراهم أو من الدنانير؛ يعني مثل: ربع، نصف، ثمن، وما أشبه ذلك، فالمكسَّرة معناه: أجزاء الدراهم أو الدنانير، عندنا المكسَّرة ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: لا، ما عندنا مكسَّرة، كان بالأول عندنا مكسَّرة، أما الآن ما عندنا، كان فيه في الأول ريال عربي له نصف وله ربع، من الفضة نفسها، هذه المكسرة.

وأما الآن اللي عندنا فلوس القرش هذا اللي عن قرشين أظن، وقرش عن خمسة قروش، وقرش عن عشرة قروش، هذا ما يُسَمَّى المكسرة، هذا يُسمى فلوسًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>