الشيخ: هناك رجَّحنا الوجوب لما فيه من الانتهاك؛ انتهاك الحرمة، ولهذا ذكرنا لكم أن الإمام أحمد عنه رواية إنه يحد مرتين حدَّين، فانتهاك العِرض حاصل.
الطالب: لم يحصل التقاء ختان هنا بين الحي والميت لو جامع ميتًا يحصل الالتقاء.
الشيخ: يحصل التقاء، ما فيه شك يحصل التقاء.
طالب: ينطبق عليه الحد.
الشيخ: إي، بس الحديث: «ثُمَّ جَهَدَهَا»، هذا ما فيه جهد.
طالب: لماذا قلنا: إن الحيض هو مُوجِب للغسل؟ لماذا لم نقل: انقطاع الحيض؟
الشيخ: لا، هذا الانقطاع شرط؛ لأنه مثلما نقول: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، وتمام الحول شرط للوجوب، فيُفرَّق بين السبب وبين الشرط؛ فالانقطاع نفسه ما هو السبب، السبب الحيض؛ ولهذا تترتب أحكام الحيض بمجرد خروجه يعني مثلًا -كما سيأتينا إن شاء الله- ما يجوز لها مثلًا تقرأ القرآن، أو تلبث في المسجد، أو ما أشبه ذلك، كل الأحكام تترتب بمجرد خروج الحيض.
طالب: لو ميت يا شيخ في حادث تقطَّع حتى وجهه ويديه، كيف نُيمّمه؟
الشيخ: لا، هذه مسألة ما هي في الدرس يعني ..
الطالب: على قول تغسيل الميت، نحتاج إليه.
الشيخ: نقول: إذا تقطع الميت وتعذّر تغسيله؛ فإنه يُيمَّم على قول بعض أهل العلم، ومن العلماء من يقول: لا يُيمم؛ لأن المقصود من تغسيل الميت التنظيف والتطهير، وهذا ليس فيه تيمم؛ ولأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على قول من يقول: إنه يُيَمَّم، يضرب الحي يديه بالتراب، ويمسح بهما وجه الميت وكفيه.
الطالب: إذا لم يبقَ وجهه؟
الشيخ: يسقط، إذا لم يبقَ وجهه يسقط.
طالب: إذا جهدها بدون إنزال؟
الشيخ: ما عليه شيء.
الطالب: يعني ما عليه الغسل؟
الشيخ: لا، ما عليه إلا إذا حصل الإنزال؛ يعني لا عليه ولا عليها.
الطالب: طيب ولا ( ... ) إذا جهدها.