للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: في مجامعة الميتة أو إتيان الميتة، ما يعتبر هذا فرج الميتة يعتبر ختانًا ومس الرجل ذكره في حديث عائشة: «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ» (١٨)، ولم يشترط الإجهاد أو غيره.

الشيخ: بس هذه مسألة نادرة؛ يعني قد يقال: إن هذا نادر، يعني حتى الرسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على باله هذا الأمر.

الطالب: لكن قول الإجهاد هذا يتعارض مع حديث عائشة: «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ».

الشيخ: أبدًا، يُحمل المطلق على المقيد.

الطالب: طيب، وبالنسبة للخنثى المشكِل يعتبر ختانًا بالنسبة لو فرجه إذا كان غير ( ... ) ما يعتبر ختانًا.

الشيخ: لا.

طالب: طيب إذا مس الرجل ختان الرجل؟

الشيخ: هم يقولون: إن هذا الفرج ما دام ما تيقنّا أنه أنثى فهو بمنزلة أي فتحة في البدن، ما يحصل بها التلذذ إلا إذا حصل الإنزال.

طالب: يعني ما يعتبر ختانًا يا شيخ؟

الشيخ: لا، ما يعتبر ختانًا؛ لأنه ما هو أصل مثل أي فتحة في البدن، لو لقينا فتحة في الإنسان مثلًا في بدنه شيء، فلا يثبت لها حكم الفرج الأصلي.

طالب: حديث: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ» (١٩)؛ يعني قد يؤخذ منه أنه مجرد التقاء.

الشيخ: نعم، «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ» لا ينبغي أن تكون مُشْكِلة علينا؛ لأن الختان للرجل محله ما فوق الحشفة؛ الختان: قطع الجلدة المحيطة بالحشفة كلها، والمرأة معروف ختانها، ولا التقاء إلا بتغييب.

طالب: ما الذي تُرجِّح يا شيخ فيما لو التقى ختان الحي بالميت أو بالحي ( ... )؟ ما الذي ترجحه؟

الشيخ: أرجِّح أنه لا شيء عليه إلا أن يحصل الإنزال.

الطالب: ذكرت عدة أمور في التناقض عند الفقهاء أنهم لم يوجبوا الحد فيمن زنا بميت، وأنهم أوجبوا الغسل، فنحن الآن صار عندنا تناقض.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأننا أوجبنا الحد على من زنا بميت، ورجَّحنا عدم ..

<<  <  ج: ص:  >  >>