للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، هو معروف أن هذا كناية عن الجماع الذي يحصل به الإجهاد، وإلا مسألة الإجهاد لو نقول: مجرد المشقة كان نقول: لو يجي إنسان بيوبز عليها ويركّها صار إجهادًا.

طالب: إذا اغتسل شخص من الجنابة، وبعد الغسل أنزل شيئًا يسيرًا، هل يغتسل أو يكتفي بغسل الفرج؟

الشيخ: لا، ما يغتسل.

الطالب: يكتفي بالغسل ..

الشيخ: بالغسل الأول، وهذا يغسله، لا بد أن يغسله.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

***

قوله: (ومن لزمه الغسل حرم عليه)، (من): اسم شرط جازم، وفعل الشرط: (لزمه)، وجوابه: حرم.

وقد مر علينا في أصول الفقه أن أسماء الشرط تفيد العموم؛ فعلى هذا يكون معنى قوله: (ومن لزمه) أي إنسان لزمه الغسل سواء كان ذكرًا أم أنثى، وبماذا يلزم الغسل؟ بواحدة من موجباته الستة؛ وهي: خروج المني دفقًا بلذة، وتغييب حشفة، وإسلام الكافر، والموت، والحيض، والنفاس، إذا وجد واحد من الموجبات لزم الغسل، وإذا لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن، واللبث في المسجد، ولا يحرم عليه الصلاة، ولا الاعتكاف ولا مس المصحف.

طلبة: لا، غير صحيح.

الشيخ: ما ذكرها المؤلف؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لكن قد ذكره.

طالب: من؟

الشيخ: لأنه تقدّم أنه قال: (ويحرُم على المحدِث)، وقلنا هناك: سواء كان حدثًا أكبر أم أصغر؛ إذن الثلاثة السابقة معلومة مما سبق، وهذان اثنان يختصان بمن عليه الجنابة؛ فيجب الغسل.

قال المؤلف -رحمه الله-: (حرم عليه قراءة القرآن)، فمثلًا لو جامع الرجل زوجته؛ حرم عليه أن يقرأ القرآن، وإذا حاضت المرأة؛ حرم عليها أن تقرأ القرآن، وإذا نفست؛ حرم عليها أن تقرأ القرآن، وإذا أسلم الكافر؛ حرم عليه أن يقرأ القرآن، كل من لزمه الغسل لأجل موجب من موجباتها السابقة؛ يحرم عليه أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، أو حتى يتوضأ؟

حتى يغتسل؛ لأنه إذا لم يغتسل، لم يزل الوجوب باقيًا، فننظر أولًا، نبدأ ( ... ) أو نفسر أولًا قراءة القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>