أما السادس فهو (النفاس) النفاس: هو الدم الخارج بسبب الولادة، ولكنه لا يُحْكم له بالنفاس إلا إذا كان معه طلْق، وكان قبل الولادة بيومين ( ... )، ثلاثة، يعني مُقارِن لها، أما الدم الذي يكون في وسط الحمل، أو يكون في آخر الحمل، ولكن بدون طلق، فهذا ليس بشيء؛ تصلي فيه المرأة وتصوم، ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على النفساء، لكن النفاس هو الذي يكون مع الولادة، أو بعدها، أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة؛ وهي الطلق.
ما هو الدليل على وجوب الغسل بالنفاس؟
الدليل على ذلك أن النفاس نوع من الحيض، ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النفاس على الحيض؛ فقال لعائشة:«لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟ »(١٧)، حين حاضت.
وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كما يجب بالحيض، وعليه فهذا هو السادس من موجبات الغسل، وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- أحكام الحيض والنفاس في باب مستقل؛ لأنها تحتاج إلى تفصيل.
***
قال:(لا ولادة عارية عن دم)(لا) هذه نافية ولَّا عاطفة؟
طلبة: نافية.
الشيخ: لا، عاطفة، وهي تدل على النفي لا شك، كما قال:(موجبه خروج)، ثم عطف عليه.
ثم قال:(وحيض) يعني ومُوجبه حيض.
(ونفاس لا ولادة) يعني ليست الولادة العارية عن الدم موجبةً للنفاس؛ يعني لو قُدِّر أن امرأة ولدت، لكن ما خرج منها دم أبدًا فإنه لا غُسْل عليها، ليش؟
طالب: لا مُوجِب للغسل.
الشيخ: لأنه ما فيه نفاس؛ لأننا قلنا: النفاس هو الدم، وهنا لا دم، ولكن هل هذا يحصل؟
طالب: قد يحصل.
الشيخ: يقولون: إنه قد يحصل، ولكنه نادر جدًّا جدًّا، ومن أجل كونه نادرًا قال بعض العلماء: إن الولادة نفسها هي الموجبة، وأنه حتى لو وجد امرأة ولدت بدون دم فإن عليها الغسل.
وعللوا ذلك بأن عدم الدم مع الولادة نادر، والنادر لا حكم له؛ ولأن المرأة سوف يلحقها من الجهد والتعب والمشقة بالولادة العارية عن الدم كما يلحقها بالولادة مع الدم.