للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالأقوال إذن ثلاثة: أنه يجب مطلقًا، ولا يجب مطلقًا، ويجب إن كان يحصل به كمال اللذة وإلا فلا، وهذا -أعني الحائل- قد يستعمله بعض الناس من أجل منع الحمل؛ لأنه قد لا يتمكن من العزل فيذهب إلى استعمال هذا الحائل، ويرى أن هذا أفضل من أن تستعمل المرأة حبوب الحمل؛ لأن حبوب منع الحمل ضارة جدًّا بالمرأة، وأسلم من أن تستعمل ما يسميه النساء باللولب؛ شيء يُزرّ به عنق الرحم حتى لا يصل الماء إليه، فيرى أن هذا أهون، وأيًّا كان السبب في استعماله؛ فالكلام على أنه هل يجب الغسل أو لا يجب؟

إذا نظرنا إلى العِلَّة وجدنا أن أقرب الأقوال الوسط؛ وهو أنه إذا كان رقيقًا بحيث يحصل به كمال اللذة وجب الغسل وإلا فلا، مع أن الأولى والأحوط للإنسان أن يغتسل حتى في هذه الحال، أما إذا لم يلتقِ الختانان؛ فإنه لا غسل إلا بالإنزال.

***

قال المؤلف: (وإسلام كافر)، هذا الثالث إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان الكافر أصليًّا أو مرتدًّا.

الأصلي: الذي كان من أول حياته على غير دين الإسلام، مثل: اليهودي، والنصراني، والبوذي، والملحِد، والمشرك، وما أشبه ذلك.

والمرتد: هو الذي كان على الإسلام، ثم ارتد؛ كتارك الصلاة مثلًا، أو إنسان اعتقد بعد أن كان مؤمنًا اعتقد بأن لله شريكًا، أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه من الشدة، أو دعا غيره من البشر أن يغيثه من الشدة في أمر لا يمكن فيه الغوث مثل أن يدعو ميتًا يغيثه، فهذا كفر مُخرِج عن الملة، فإذا عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل.

الدليل حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أَمَره النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن يغتسل بماءٍ وسِدْر (٨)، أمره، والأصل في الأمر الوجوب؛ ولأن هذا امرؤ طهَّر باطنه من نجس الشرك، فينبغي يعني من الحكمة أن يُطهِّر ظاهره بالغَسْل؛ فيكون هناك تناسب بين تطهير الظاهِر وتطهير الباطن.

<<  <  ج: ص:  >  >>