قال:(ولو من بهيمة أو ميت)(لو) هذه إشارة خِلاف، فمن أهل العلم من قال: إنه يشترط لوجوب الغسل أن يكون من آدمي حي، وعلى هذا الرأي لو أن رجلًا أولج في فرج امرأة ميتة -مع أنه يحرم- لكن لو فُرض أن هذا وقع، فعليه الغُسل، ولو أنه أوْلج في بهيمة، فعليه الغسل.
وقد مر علينا في الحدود أن من فعل ذلك، فليس عليه حد، وبهذا يحصل التناقض بين كلام الفقهاء رحمهم الله، فالقول الثاني في المسألة: أنه إذا حصل ذلك في بهيمة أو ميت، فإنه لا غسل إلا إذا حصل الإنزال، وإلا فلا غُسل؛ ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام:«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا»، فهل هذا يحصل إذا كانت الموطوءة ميتة؟ يحصل، يجهدها؟
طلبة: ما يحصل.
الشيخ: ما يحصل، ما يجهدها؛ ثم إن تلذُّذ الإنسان بالميتة ليس كتلذذه بالحية، أما موضوع البهيمة؛ فالأمر فيها أبعد وأبعد، وهل يعني ذلك أنه يجوز للإنسان أن يجامع البهيمة؟ أبدًا، لكن العلماء يتكلمون عن ما يوجب الغسل بقطع النظر عن حِلِّه أو حُرمته.
هل يُشترط أن يكون ذلك بغير حائل، أو ليس بشرط؟
فيه خلاف أيضًا؛ فمنهم من يقول: إنه يُشترط أن يكون ذلك بلا حائل، لأنه مع الحائل لا يصدق عليه أنه مس الخِتانُ الختانَ، الختان خِتان الرجل وختان المرأة؛ فإذا جامعها بحائل لم يصدق عليه أنه مس الختان الختان فلا يجب الغسل.
ومنهم من قال بوجوب الغسل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«ثُمَّ جَهَدَهَا»، والْجَهْد يحصل ولو مع الحائل.
ومنهم من فصَّل، فقال: إذا كان الحائل رقيقًا بحيث تكمل به اللذة وجب الغسل، وإذا لم يكن رقيقًا فإنه لا يجب الغُسل.