للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الحلق؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمُحلِّقين ثلاثًا وللمُقصِّرين مرة (٧)، ولأن الله قدمه في الذكر، فقال: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ} [الفتح: ٢٧].

(ويحلق أو يقصر من جميع شعره) من الذي يحلق؟

طلبة: الحاج.

الشيخ: الحاج، لكن هل يحلق هو بيده، أو يُكلف من يحلقه؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني، وإن شاء الأول، إن قدر على أن يحلق نفسه بنفسه فلا حرج، خلافًا لقول بعض العلماء: إنه إذا حلق نفسه بنفسه يكون فعل محظورًا، فنقول: لا، هذا لم يفعل محظورًا، حلق للنسك.

يقول: (ثم يحلق، أو يُقصر من جميع شعره) أشار المؤلف بقوله: (من جميع شعره) إلى أن التقصير لا بد أن يكون شاملًا للرأس.

من كل شعرة بعينها؟ لا، لكن لا بد أن يعم الرأس بحيث يظهر لمن رآه أنه مُقصر.

وذكر ذلك خلافًا لما قاله بعضُ أهل العلم؛ أنه يكفي أن يُقصر من ثلاث شعرات، أو من ربع الرأس، أو ما أشبه ذلك، بل الصواب ما ذكره المؤلف، أنه لا بد أن يُقصِّر من جميع الشعر.

(وتُقصر منه المرأة أنمُلة) المرأة تُقصر أنملة، كيف أنملة؟

طلبة: عندنا: (قدر).

الشيخ: عندكم (قدر)؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: (تقصر المرأة منه قدر أنملة): الأنملة: أنملة الأصبع؛ يعني أن المرأة تمسك بضفائر رأسها -إن كان لها ضفائر- أو بأطرافه -إن لم يكن لها ضفائر- وتقص بقدْر أنملة، وقدر أنملة بالتقدير الأخير هذا كم؟ من؟

طالب: ٢ سم يا شيخ.

الشيخ: ٢ سم؟ تقريبًا.

(ثم قد حل له كل شيء إلا النساء) (ثم) يعني بعد الحلق قد حلَّ له كل شيء إلا النساء.

الآن فعل الحاج ثلاثة أشياء، ما هي؟

الرمي، والنحر، والحلْق، أو التقصير، إذا فعل هذه حلَّ من كل شيء إلا النساء.

(كل شيء) يعني المحظورات التسعة يحل منها إلا النساء. (إلا النساء وطئًا، ومباشرةً، وعقدًا)، هذا هو المشهور من المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>