ثم قال المؤلف:(ويقطع التلبية قبلها)؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُلبي حتى رمى جمرةَ العقبة.
طالب:( ... ).
الشيخ: ذكرناها.
(ويقطع التلبية قبلها)، عندي بالشرح لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة (٤).
ومن حين أن يبدأ يقطع التلبية؛ لأنه إذا بدأ سُنَّ له ذكر آخر، وهو أيش؟
طلبة: التكبير.
الشيخ: التكبير.
قال:(ويرمي بعد طلوع الشمس) يرمي الفاعل؛ الحاج، يرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بعد طلوع الشمس (٥).
(ويُجزئ بعد نصف الليل) بعد نصف الليل منين؟
طالب: من ليلة المزدلفة.
الشيخ: من ليلة النحر، وظاهر كلام المؤلف أنه يجزئ مطلقًا للقوي، والضعيف، والذكر، والأنثى، وسبق بيان ذلك، وأنه لا يدفع أحد من مُزدلفة إلا بعد أن يُصلي الفجر، ما لم يكن ضعيفًا أو صاحبًا لضعيف، ومع ذلك لو دفع فإنه لا يأثم والمسألة من باب الأفضلية.
قال المؤلف:(ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديًا إن كان معه) ينحر الهدي بعد الرمي.
وقوله:(إن كان معه) يعني أو ليس معه، وذهب يشتريه من السوق ونحره.
وقوله:(ينحر هديًا): عبَّر بالنحر من باب التغليب، أو من باب مراعاة لفظ الحديث، حيث قال جابر: ثم انصرف إلى المنحَر فنحر (٦).
لكن من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إبلًا، فمن كان أهدى إبلًا فإننا نقول له: انحر، لكن من أهدى بقرًا أو أهدى غنمًا فإنا نقول له: اذبح، فعليه يكون قول المؤلف:(ثم ينحر) إما بناءً على التغليب، وإما موافقةً للفظ الحديث.
(ويحلق، أو يُقصِّر من جميع شعره) يحلق، أو يُقصر، (أو) هنا للتخيير، ولكنه تخيير بين فاضل ومفضول، ما هو الفاضل؟