الشيخ:« .. صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، وهذا مُحْدِث ولم يتوضأ، هذا نص في الموضوع، أما الحديث:«لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» فنعم، نقيسه عليه بقياس العكس، وأما التعليل فظاهر.
***
(ويَحْرُمُ على المحدِثِ مسُّ المُصْحَفِ، والصلاة والطواف).
(يحرُم على المحدِث) أي: حدثًا أصغر، والدليل على أن هذا هو المراد مع أن (أل) في (المحدِث) اسم موصول يشمل الجميع، لكن الذي يدل على أنه يريد الحدث الأصغر أنه ذكره في نواقض الوضوء، فيتعين أن يكون المراد بالمحدِث حدَثًا أصغر، وقد سبق لنا تعريف الحدَث في كتاب الطهارة، وهو أنه وصف قائم بالبَدَن يمنع مِن فِعْلِ الصلاة ونحوها مما تُشترَط له الطَّهارة، فهو وصف.
فالمحدِث وهو الذي أتى بناقض من نواقض الوضوء حتى يلحقه ذلك الوصف يحرم عليه ثلاثة أشياء:
أولًا: مس المصحف، المصحف: هو ما كُتِبَ فيه القرآن، سواء كان القرآن كاملًا، أو غير كامل، حتى ولو كانت آية واحدة، إذا لم يكن معها غيرها، فلو أن أحدًا كتب آية في ورقة فحكمها حكم المصحف.
أما اللَّوح فحكمه حكم المصحف أيضًا، إلَّا أن الفقهاء استثنوا بعض الحالات.
يحرُم عليه مس المصحف، الدليل؛ أولًا: من كتاب الله، وثانيًا: من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثًا: من النظر الصحيح.
أما كتاب الله عز وجل فقد قال الله تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الواقعة: ٧٥ - ٨٠].