طالب: يعني إذا نام مثلًا النائم ثم استيقظ ورأى بللًا، ولم يذكر احتلامًا، فكيف نقول؟ يعني ما يكون عليه غسل؛ لأنه من أين سيأتي هذا البلل؟
الشيخ: هل تيقنت أنه مَنِيّ؟
الطالب: ما تيقن، لكن رأى ما قد يراه الإنسان إذا احتلم وهو نائم.
الشيخ: ما يخالف، فرق بين الْمَنِيّ وغيره، أنت الآن ما تيقنت، ربما الإنسان في ( ... ) المنام يكون حصران مثلًا، ويرى في المنام أنه يبول وربما يبول.
طالب: أو يكون مذي.
الشيخ: لا، ما فيه شك، أو يكون مذي، أو بعد إن كان في أيام الصيف عرق، ما دام إنه ما عندنا يقين ما نوجِبه.
طالب: أبوال الإبل إذا واحد شربها بقصد الدواء ينقض وضوءه؟
الشيخ: ما ينقض الوضوء، مثل اللبن، ما ينقض الوضوء.
طالب: شيخ، قلنا: المشهور من المذهب أن باقي أجزاء لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ومن بين ما استدلوا به أنهم قالوا: لا يصح قياس غير الْهَبْر على الْهَبْر؛ لأنه من شروط القياس وجود العلة نفسها ( ... ) العلة؛ لأنه أمر تعبدي، وكان إحنا ما قبلنا هذا الجواب منهم، لماذا ما قبلناه؟
الشيخ: أولًا لأن اللحم يشمل هذا، إطلاق اللحم يشمله ويدخل فيه، يعني نحن نمنع أن اللحم خاص بالْهَبْر، ففرق بين أن نقول: هذا دخل بالقياس أو دخل في العموم، نحن نقول: لحم يشمل كل الأجزاء، إي نعم، هذا الجواب، وأيضًا العلة حتى ولو قلنا: إنه تعبدي، فالعلة واحدة في الحقيقة؛ لأن الغذاء واحد، واللبن واحد، وكل شيء.
طالب: يعني قولهم: إنه أمر تعبدي، مردود عليهم.
الشيخ: لا، حتى لو قلنا: تعبدي، ما امتنع القياس في هذه الحالة؛ لأن إحنا ما نريد الإلحاق لعلة، الإلحاق لأنه يتغذى بطعام واحد، وبدم واحد، ولأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان يتبعض أحكامه.