طلبة: نعم يُلْحق.
الشيخ: الجواب يُلحق أيضًا من جهة أخرى، حتى من جهة أخرى؛ وهي تغطية الرأس.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هل يلبس المحرم شيءٍ في يده من أجْل العمل؛ يعني إنْ كان ما يلبسه في يديه للعمل؟
الشيخ: قفازين يعنى، هذا عند الضرورة؛ إذا اضطُرُّوا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرْنا أو التي سنذكرها إن شاء الله تعالى.
طالب: في مصنف ابن أبي شيبة نقل عن ابن عمر (١) وعن أنس بن مالك (٢) أنهم كانوا يُقَبِّلون الحجَرَ وإنَّ خضاب الطيب على ثيابهم، وسُئل عن ذلك فقال: ليس عليه شئ.
الشيخ: لعل هذا -والله اعلم- أنه قد طيَّبه مِن قَبْل في ثوبه.
الطالب: لا.
الشيخ: من طِيب الحجَر؟
الطالب: من طِيب الكعبة.
الشيخ: يمكن هذا أنهم يعذرونه بأنه شيءٌ لم يقصده وشيءٌ كأنه أُكْرِهَ عليه.
طالب: شيخ، قلنا: إن تغطية الوجه للرجُل اختلف فيها العلماء؛ منهم مَن أجاز، ومنهم مَن مَنَع على صحة رواية مسلم، ولم يرجِّح.
الشيخ: واللهِ ما تبيَّن لى فيها الترجيح؛ لأنه احتمال أن الراوي الذي حدَّث به أخيرًا وزاد هذه اللفظةَ أنَّه ذكرها بَعْد، فيها احتمال، والذي يميل إليه ابن القيم -رحمه الله- أنها لا تصح.
طالب: لا بأس بتغطية الوجه؟
الشيخ: إي نعم، أنها لا تصح اللفظة، وأنَّ تغطية الوجه لا بأس بها.
الطالب: تغطية الوجه للمرأة في غير وجود الأجانب هل يجب عليها؟
الشيخ: لكنْ بنقاب ولَّا بغير نقاب؟
الطالب: بغير نقاب.
الشيخ: لا بأس به، لكن تَرْكه أحسن؛ يعنى كَشْف المرأةِ وجهها إذا لم يكن عندها رجالٌ أفضلُ من غيره.
الطالب: بالنسبة .. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ» (٣). شيخ، يعنى الثوب اللي ما مسَّه الزعفران يجوز لبسه؟
الشيخ: لكن هو مُطيَّب؟
الطالب: لا، ما هو مُطيَّب.
الشيخ: ماذا تفهم من الثوب؟ أنا أخشى أنك تفهم من الثوب القميص.
الطالب: ما أعرفُ الفرق بين الثوب والقميص.