للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: نعم يُلْحق.

الشيخ: الجواب يُلحق أيضًا من جهة أخرى، حتى من جهة أخرى؛ وهي تغطية الرأس.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هل يلبس المحرم شيءٍ في يده من أجْل العمل؛ يعني إنْ كان ما يلبسه في يديه للعمل؟

الشيخ: قفازين يعنى، هذا عند الضرورة؛ إذا اضطُرُّوا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرْنا أو التي سنذكرها إن شاء الله تعالى.

طالب: في مصنف ابن أبي شيبة نقل عن ابن عمر (١) وعن أنس بن مالك (٢) أنهم كانوا يُقَبِّلون الحجَرَ وإنَّ خضاب الطيب على ثيابهم، وسُئل عن ذلك فقال: ليس عليه شئ.

الشيخ: لعل هذا -والله اعلم- أنه قد طيَّبه مِن قَبْل في ثوبه.

الطالب: لا.

الشيخ: من طِيب الحجَر؟

الطالب: من طِيب الكعبة.

الشيخ: يمكن هذا أنهم يعذرونه بأنه شيءٌ لم يقصده وشيءٌ كأنه أُكْرِهَ عليه.

طالب: شيخ، قلنا: إن تغطية الوجه للرجُل اختلف فيها العلماء؛ منهم مَن أجاز، ومنهم مَن مَنَع على صحة رواية مسلم، ولم يرجِّح.

الشيخ: واللهِ ما تبيَّن لى فيها الترجيح؛ لأنه احتمال أن الراوي الذي حدَّث به أخيرًا وزاد هذه اللفظةَ أنَّه ذكرها بَعْد، فيها احتمال، والذي يميل إليه ابن القيم -رحمه الله- أنها لا تصح.

طالب: لا بأس بتغطية الوجه؟

الشيخ: إي نعم، أنها لا تصح اللفظة، وأنَّ تغطية الوجه لا بأس بها.

الطالب: تغطية الوجه للمرأة في غير وجود الأجانب هل يجب عليها؟

الشيخ: لكنْ بنقاب ولَّا بغير نقاب؟

الطالب: بغير نقاب.

الشيخ: لا بأس به، لكن تَرْكه أحسن؛ يعنى كَشْف المرأةِ وجهها إذا لم يكن عندها رجالٌ أفضلُ من غيره.

الطالب: بالنسبة .. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ» (٣). شيخ، يعنى الثوب اللي ما مسَّه الزعفران يجوز لبسه؟

الشيخ: لكن هو مُطيَّب؟

الطالب: لا، ما هو مُطيَّب.

الشيخ: ماذا تفهم من الثوب؟ أنا أخشى أنك تفهم من الثوب القميص.

الطالب: ما أعرفُ الفرق بين الثوب والقميص.

<<  <  ج: ص:  >  >>